دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15749

باب رضاع الكبير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ ؓ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ تَأْمُرُ بَنَاتِ إِخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا، وَقَالَ: وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.