السنن الكبرى للبيهقي 15775
باب شهادة النساء في الرضاع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، نَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:
أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ: دُونَكَ امْرَأَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.