دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15775

باب شهادة النساء في الرضاع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، نَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ:

أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَتَهُ أَتَيَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ وَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهَا فَقَالَ: دُونَكَ امْرَأَتَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.