دليل
المستدرك

3. كِتَابُ الطَّهَارَةِ

  1. المستدرك 474لا حكم مسجّل

    «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

  2. المستدرك 475لا حكم مسجّل

    «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

  3. المستدرك 476لا حكم مسجّل

    «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

  4. المستدرك 477لا حكم مسجّل

    عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» «فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ وَأَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ الْقُرَشِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ وَأَبُو الْأَسْوَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيُّ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ وَغَيْرِهِمْ مِنِ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ فَأَمَّا بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَإِنَّهَا مِنْ سَيِّدَاتِ قُرَيْشٍ»

  5. المستدرك 478لا حكم مسجّل

    «أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمُّ أُمِّهِ فَاعْرِفُوهَا»

  6. المستدرك 479صحيح

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ثنا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ بُسْرَةَ وَهِيَ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ «وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَنْ بُسْرَةَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى» وَقَدْ رَوِينَا عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَةَ أَحَادِيثَ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اشْتِهَارَ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَارْتَفَعَ عَنْهَا اسْمُ الْجَهَالَةِ بِهَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رَوِينَا إِيجَابَ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالصَّحَابِيَّاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَأَرْوَى

  7. المستدرك 480صحيح

    «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا بِيَدِهَا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ»

  8. المستدرك 481لا حكم مسجّل

    «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ»

  9. المستدرك 482لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ بِمَرْوَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِي السَّرَخْسِيُّ ثنا رَجَاءُ بْنُ مُرَجًّى الْحَافِظُ قَالَ اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَاحْتَجَّ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانُ إِنَّمَا أُرْسِلَ شُرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَحْيَى ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ يَحْيَى وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا فَقَالَ يَحْيَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عَلِيٌّ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ فَقَالَ يَحْيَى عَنْ مَنْ فَقَالَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَعَمْ وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ثنا مِسْعَرٌ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أتَّقِي فَقَالَ أَحْمَدُ عَمَّارُ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوَيَا فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهَذَا فَقَالَ يَحْيَى بَيْنَ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَفَازَةٌ

  10. المستدرك 483صحيح

    «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ» تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ «أَمَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ» على شرطهما

  11. المستدرك 484لا حكم مسجّل

    ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ «وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ»

  12. المستدرك 485صحيح

    عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ

  13. المستدرك 486صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَخْلَعْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خَلَعَ فَخَلَعَ النَّاسُ فَقَالَ «مَا لُكُمْ» قَالُوا خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ أَذًى»

  14. المستدرك 487لا حكم مسجّل

    خَلَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَعْلَهُ فَقَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ »

  15. المستدرك 488لا حكم مسجّل

    عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

  16. المستدرك 489لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ»

  17. المستدرك 490صحيح

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ «مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ»

  18. المستدرك 491لا حكم مسجّل

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مَوْلًى لِآلِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» وَقَدْ تَابَعَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ أَمَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ زَاذَانَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ وَأَنْبَأَ أَبُو يُوسُفَ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  19. المستدرك 492لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  20. المستدرك 493لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ مَعَهُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدُنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ به أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ فَزُعِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» «وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ»

  21. المستدرك 494لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  22. المستدرك 495مقبول

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثنا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِاحتج مسلم بالجلاح

  23. المستدرك 496لا حكم مسجّل

    أَتَى نَفَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا نَصِيدُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَنَا مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ فَرُبَّمَا تَخَوَّفْنَا الْعَطَشَ فَهَلْ يَصْلُحُ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنَ الْبَحْرِ الْمَالِحِ؟ فَقَالَ «نَعَمْ تَوَضَّئُوا مِنْهُ» وَأَمَّا «الْبُخَارِيُّ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ هَذَا فِي التَّارِيخِ وَأَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ فَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ»

  24. المستدرك 497لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ «الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

  25. المستدرك 498لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

  26. المستدرك 499لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» «وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ»

  27. المستدرك 500لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

  28. المستدرك 501لا حكم مسجّل

    «مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ»

  29. المستدرك 502لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ وَيَأْكُلُونَ الْخَنَازِيرَ فَمَا تَرَى فِي آنِيَتِهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ فَقَالَ «دَعُوهَا مَا وَجَدْتُمْ عَنْهَا بُدًّا فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا عَنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ قَالَ انْضَحُوهَا بِالْمَاءِ » ثُمَّ قَالَ «اطْبُخُوا فِيهَا وَكُلُوا» قَالَ حَمَّادٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ «وَاشْرَبُوا» وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ

  30. المستدرك 503لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّا بِأَرْضِ عَامَّةِ أَهْلِ كِتَابٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ «دَعُوا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ اطْبُخُوا» وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

  31. المستدرك 504صحيح

    سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ «اغْسِلُوهَا ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا»

  32. المستدرك 505لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْخَصُوهَا»

  33. المستدرك 506لا حكم مسجّل

    الْمُشْرِكِينَ فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَةٍ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَنَطْبُخُ فِيهَا فَقَالَ «اغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا وَانْتَفِعُوا بِهَا»

  34. المستدرك 507لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»

  35. المستدرك 508صحيح

    أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالُوا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ رَوَاهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ شُعْبَةَ وَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ «وَهَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا الْمَلِيحِ اسْمُهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ وَأَبُوهُ أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ صَحَابِيٌّ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ مُخَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

  36. المستدرك 509صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ»

  37. المستدرك 510صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ فَطَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ

  38. المستدرك 511لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ»

  39. المستدرك 512لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ» «كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ»

  40. المستدرك 513صحيح

    «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ» فَقُلْتُ لَهُ «أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي»

  41. المستدرك 514صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ»

  42. المستدرك 515صحيح

    «فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا»

  43. المستدرك 516صحيح

    «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»

  44. المستدرك 517لا حكم مسجّل

    «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ»

  45. المستدرك 518لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ

  46. المستدرك 519صحيح

    «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

  47. المستدرك 520لا حكم مسجّل

    «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

  48. المستدرك 521صحيح

    «فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَغْرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قُبِضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَفَضَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَغْرَفَ غَرْفَةً أُخْرَى فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ وَالْيُسْرَى مِثْلُ ذَلِكَ وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ» ثُمَّ قَالَ «هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  49. المستدرك 522صحيح

    أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

  50. المستدرك 523لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَأَطْعَمَتْهُمَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصِيدًا فَلَمْ يَلْبَثَا أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ ﷺ فَقَالَ «هَلْ أَطْعَمَكُمَا أَحَدٌ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

  51. المستدرك 524لا حكم مسجّل

    «إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَمَا تَضْرِبُ أَمَتَكَ»

  52. المستدرك 525لا حكم مسجّل

    كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

  53. المستدرك 526لا حكم مسجّل

    «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»

  54. المستدرك 527صحيح

    رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهُمَا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ» «وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ طُرُقٍ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي دُبُرِ وُضُوئِهِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي رِوَايَاتِهِمَا تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ ثَلَاثًا وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ غَيْرِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ وَلَا أَعْلَمُ فِي عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ طَعْنًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ» وَلَهُ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ ابن معين ثم قال وله شاهد صحيح

  55. المستدرك 528لا حكم مسجّل

    «وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ؟» قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ

  56. المستدرك 529لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا» وَقَالَ «بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي»

  57. المستدرك 530لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ» وَقَالَ «بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي»

  58. المستدرك 531لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ» «وَهَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ فِي مَسْحِ بَاطِنِ الْأُذُنَيْنِ»

  59. المستدرك 532لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا» قَالَ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِذَلِكَ «زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَدْ أَسْنَدَهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَأَوْقَفَهُ غَيْرُهُ» زائدة ثقة وغيره يوقفه

  60. المستدرك 533صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

  61. المستدرك 534لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ» أخرجا أوله

  62. المستدرك 535لا حكم مسجّل

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ بِغَرْفَةٍ غَرْفَةٍ»

  63. المستدرك 536صحيح

    «دَخَلْتُ الْأَسْوَاقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ» قَالَ «فَجَاءَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جَيْبِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

  64. المستدرك 537لا حكم مسجّل

    دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ ثُمَّ خَرَجَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ؟ قَالَ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ»

  65. المستدرك 538لا حكم مسجّل

    «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأُذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ»

  66. المستدرك 539صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ» «وَهَذَا يُصَرِّحُ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِثْلُهُ» صحيح

  67. المستدرك 540لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «مَسَحَ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا» «وَلَمْ يَحْتَجَّا بِابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ مُقَدَّمٌ فِي الشُّرَفِ» ابن عقيل مستقيم الحديث

  68. المستدرك 541صحيح

    دَخَلْنَا عَلَى عَلِيٍّ أَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ فَبَعَثَهُمَا لِحَاجَةٍ وَقَالَ «إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا» قَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَكَأَنَّا أَنْكَرْنَا فَقَالَ «كَأَنَّكُمَا أَنْكَرْتُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي الْحَاجَةَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ»

  69. المستدرك 542لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»

  70. المستدرك 543صحيح

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ «كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ» قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَوَاهِدَهُ بِأَلْفَاظِهَا وَقَدْ تَابَعَهُ غُضَيْفُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَرواه مسلم

  71. المستدرك 544لا حكم مسجّل

    عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ «رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ» تَابَعَهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بُرْدٍ

  72. المستدرك 545لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ «رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ» قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

  73. المستدرك 546صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ»

  74. المستدرك 547لا حكم مسجّل

    كَانَ «لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ»

  75. المستدرك 548لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ «وَأَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ؟»

  76. المستدرك 549صحيح

    كَانَ «يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ»

  77. المستدرك 550لا حكم مسجّل

    «كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ»

  78. المستدرك 551صحيح

    رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ «إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ»

  79. المستدرك 552صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ «نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُوَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» على شرط مسلم

  80. المستدرك 553لا حكم مسجّل

    «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَهُوَ أَخْبَثُ مِنْهُ»

  81. المستدرك 554صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة 108] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ؟» قَالُوا لَا غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ قَالَ «هُوَ ذَاكَ»

  82. المستدرك 555لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاءَ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ» وَقَالَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة 108] حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ فَقَالَ لَهُمْ «مَا هَذَا الطُّهُورُ »

  83. المستدرك 556لا حكم مسجّل

    أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ بَنِي النَّجَّارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَنْ مَنْ هُوَ؟ قَالَ حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْغَسِيلَ حَدَّثَهَا

  84. المستدرك 557صحيح

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ ﷺ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَمًا فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا فَقَالَ «مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ» فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «فَكُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ» قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ الْوَادِي فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيَكَهُ؟ قَالَ اكْفِنِي أَوَّلَهُ فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي قَالَ وَأَتَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيَّةُ الْقَوْمِ قَالَ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ قَالَ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ أَهَبَّ صَاحِبَهُ فَقَالَ اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَتُ فَوَثَبَ فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذَرَ بِهِ فَهَرَبَ فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرَّمْيَ رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِهِ لَقُطِعَ نَفَسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أُنْفِذَهَا «»

  85. المستدرك 558لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ لَقَبُهُ حَمْدَانُ ثنا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ الْمَرُّوذِيُّ ثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ثنا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَغَوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»

  86. المستدرك 559صحيح

    نَهَى الْمُتَغَوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا وَقَالَ «فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»

  87. المستدرك 560لا حكم مسجّل

    «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَانِ عَوْرَتَهُمَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»

  88. المستدرك 561لا حكم مسجّل

    «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا وَالْأَرَضِينَ سَبْعًا وَالطَّوَافَ»

  89. المستدرك 562لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ «غُفْرَانَكَ»

  90. المستدرك 563لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ «غُفْرَانَكَ»

  91. المستدرك 564لا حكم مسجّل

    «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ أَوِ اغْتَسَلَ مِنْ فَضْلِهَا» تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ

  92. المستدرك 565لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَوَضَّأْتُ مِنْ هَذَا فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وقَالَ «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَ

  93. المستدرك 566صحيح

    قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا فَادْعُ لَهُ فَقَالَ «أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ نَعَمْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ فَأَظَلَّتْ ثُمَّ سَكَبَتْ فَمَلئُوا مَا مَعَهُمْ ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَازَتِ الْعَسْكَرَ

  94. المستدرك 567لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْهُ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ»

  95. المستدرك 568صحيح

    عَنْ عَائِشَةَ «وَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ضِدُّ هَذَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ أَيْضًا» صحيح

  96. المستدرك 569لا حكم مسجّل

    «لَطُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ»

  97. المستدرك 570لا حكم مسجّل

    «طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»

  98. المستدرك 571لا حكم مسجّل

    «فِي الْهِرَّةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»

  99. المستدرك 572لا حكم مسجّل

    «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

  100. المستدرك 573لا حكم مسجّل

    فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ «يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ»

  101. المستدرك 574لا حكم مسجّل

    أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ سِقَاءٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ مَيْتَةٌ فَقَالَ «دِبَاغُهُ يَذْهَبُ بِخَبَثِهِ أَوْ نَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ»

  102. المستدرك 575صحيح

    «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ وَمَنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ فَقَالَ «قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعْرًا»

  103. المستدرك 576صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ»

  104. المستدرك 577صحيح

    «كُنَّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً وَنَغْسِلُ أَيْدِيَنَا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  105. المستدرك 578لا حكم مسجّل

    «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاحْذَرُوهُ وَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ»

  106. المستدرك 579لا حكم مسجّل

    «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»

  107. المستدرك 580لا حكم مسجّل

    «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ»

  108. المستدرك 581صحيح

    «نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»

  109. المستدرك 582صحيح

    «يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ وَالْحِجَامَةِ»

  110. المستدرك 583صحيح

    دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ «يَا بُنَيَّةُ مَا يُبْكِيكِ؟» قَالَتْ يَا أَبَتِ مَا لِي لَا أَبْكِي وَهَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ يَتَعَاقَدُونَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى لَوْ قَدْ رَأَوْكَ لَقَامُوا إِلَيْكَ فَيَقْتُلُونَكَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ فَقَالَ «يَا بُنَيَّةُ ائْتِنِي بِوَضُوءٍ» فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَا هُوَ ذَا فَطَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ فَحَصَبَهُمْ بِهَا وَقَالَ «شَاهَتِ الْوُجُوهُ» فَمَا أَصَابَ رَجُلًا مِنْهُمْ حَصَاةٌ مِنْ حَصَاتِهِ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ كَافِرًا

  111. المستدرك 584لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخْفٍ فَقُلْتُ مَا أَنْتَ؟ قَالَ «أَنَا نَبِيٌّ» قُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ «رَسُولُ اللَّهِ» قُلْتُ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ بِمَا أَرْسَلَكَ؟ قَالَ «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتَكْسِرَ الْأَوْثَانَ وَالْأَدْيَانَ وَتُوصِلَ الْأَرْحَامَ» قُلْتُ نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ قُلْتُ فَمَنْ يَتْبَعُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ «عَبْدُ وَحُرٌّ» يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا فَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبْعُ أَوْ رَابِعُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَأَسْلَمْتُ قُلْتُ أَتْبَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «لَا وَلَكِنِ الْحَقْ بِقَوْمِكَ فَإِذَا أُخْبِرْتَ أَنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتْبَعْنِي» قَالَ فَلَحِقْتُ بِقَوْمِي وَجَعَلْتُ أَتَوَقَّعُ خَبَرَهُ وَخُرُوجَهُ حَتَّى أَقْبَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْ يَثْرِبَ فَلَقِيتُهُمْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْخَبَرِ فَقَالُوا قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْتُ وَقَدْ أَتَاهَا؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَارْتَحَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ قُلْتُ أَتَعْرِفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «نَعَمْ أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَانِي بِمَكَّةَ» فَجَعَلْتُ أَتَجَسَّسُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْمِلْ قَالَ «فَسَلْ عَمَّ شِئْتَ» قُلْتُ أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتُرْفَعَ قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ثُمَّ صَلِّ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ ذِرَاعَيْكَ ثُمَّ إِذَا مَسَحْتَ بِرَأْسِكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِكَ ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنْ ثَبَتَّ فِي مَجْلِسِكَ كَانَ لَكَ حَظًّا مِنْ وُضُوئِكَ وَإِنْ قُمْتَ فَذَكَرْتَ رَبَّكَ وَحَمِدْتَهُ وَرَكْعَتَهُ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» قَالَ قُلْتُ يَا عَمْرُو اعْلَمْ مَا تَقُولُ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَمْرًا عَظِيمًا فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَدَنَا أَجَلِي وَإِنِّي لِغَنِيٍّ عَنِ الْكَذِبِ وَلَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَا حَدَّثْتُهُ وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَّامٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا أَوْ أَزِيدَهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ «قَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ» قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ وَحَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا أَشْفَى وَأَتَمَّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ

  112. المستدرك 585صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ وَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ» ثَلَاثًا «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا»

  113. المستدرك 586لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ ﷻ {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء 43] قَالَ «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ»

  114. المستدرك 587صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»

  115. المستدرك 588صحيح

    بَالَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ هَاتِ ثَوْبَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكَرِ» وَالشَّاهِدُ الثَّانِي صحيح

  116. المستدرك 589صحيح

    كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ فَقَالَ «رُشُّوهُ رَشًّا فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ» «قَدْ خَرَّجَ الشَّيْخَانِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ» أَمَرَ بِمَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ « فَأَمَّا ذِكْرُ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ» صحيح

  117. المستدرك 590سكت عنه أبو داود

    «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»

  118. المستدرك 591لا حكم مسجّل

    «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ»

  119. المستدرك 592صحيح

    أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ «»

  120. المستدرك 593صحيح

    أَنَّهَا قَالَتْ «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانَ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ»

  121. المستدرك 594صحيح

    اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ لِلْخِرَاءَةِ «»

  122. المستدرك 595صحيح

    «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»

  123. المستدرك 596لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ»

  124. المستدرك 597صحيح

    أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ وَذَهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ»

  125. المستدرك 598لا حكم مسجّل

    «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يُخَفِّفَ»

  126. المستدرك 599لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَانِ»

  127. المستدرك 600صحيح

    «جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ هَذَا» «حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَعلى شرطهما

  128. المستدرك 601لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْرٍ مِنْ شِبَهٍ»

  129. المستدرك 602صحيح

    بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ»

  130. المستدرك 603لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ» «هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ» لو صح لدل على مسح بعض الرأس

  131. المستدرك 604لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَرِيرًا «بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

  132. المستدرك 605صحيح

    عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ»

  133. المستدرك 606صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷻ» «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ طُرُقِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ وَلَمْ يُخَرِّجَا قَوْلَهُ ﷺ» بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي «وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» صحيح

  134. المستدرك 607لا حكم مسجّل

    عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ وَقَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ يَوْمًا قَالَ «وَيَوْمَيْنِ» قَالَ وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ «نَعَمْ مَا شِئْتَ» «أُبَيُّ بْنُ عُمَارَةَ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ وَهَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ لَمْ يُنْسَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَى جَرْحٍ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

  135. المستدرك 608صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ»

  136. المستدرك 609لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ»

  137. المستدرك 610لا حكم مسجّل

    «كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

  138. المستدرك 611لا حكم مسجّل

    «لَا تَدْخُلِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»

  139. المستدرك 612صحيح

    فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

  140. المستدرك 613لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ»

  141. المستدرك 614صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَأْمُرُنَا فِي فَوْرِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرَنَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟»

  142. المستدرك 615سكت عنه أبو داود

    كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ قَالَ «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ» قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا «هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ﷻ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الِاسْتِحَاضَةِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي جَحْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَلَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ وَأَكْثَرِهِمْ رِوَايَةً غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِهِ» وَشَوَاهِدُهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ بُهَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ وَذِكْرُهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَطُولُسكت عنه الذهبي في التلخيص

  143. المستدرك 616لا حكم مسجّل

    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي»

  144. المستدرك 617صحيح

    اسْتَحَاضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي» «حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ» وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَوْزَاعِيَّ عَلَى رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ «وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» على شرطهما

  145. المستدرك 618صحيح

    لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» على شرط مسلم

  146. المستدرك 619صحيح

    قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحَاضَتْ مِنْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَسُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»

  147. المستدرك 620لا حكم مسجّل

    «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا»

  148. المستدرك 621صحيح

    «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا»

  149. المستدرك 622صحيح

    «لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ»

  150. المستدرك 623لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ إِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا أُصَلِّي فَقَالَتِ انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «قُولِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ الطُّهُورَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلْتُنَظِّفْ وَلْتَحْتَشِ فَإِنَّمَا هُوَ دَاءٌ عَرَضٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ»

  151. المستدرك 624لا حكم مسجّل

    «وُقِّتَ لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

  152. المستدرك 625لا حكم مسجّل

    «تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ طَاهِرٌ وَإِنْ جَاوَزْتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ»

  153. المستدرك 626لا حكم مسجّل

    «إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ»

  154. المستدرك 627صحيح

    اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا» فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَسَكَتُّ فَقَالَ «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ» فَدَعَا بِجَارِيَةٍ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»

  155. المستدرك 628صحيح

    أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَأَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بَرْدًا مِثْلَ هَذَا هَلْ مَرَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثْلُهُ؟ قَالُوا لَا فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَصَحَابَتَهُ لَكُمْ؟» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمْرٍو

  156. المستدرك 629لا حكم مسجّل

    احْتَلَمَتْ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء 29] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا «حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ هَذَا لَا يُعَلَّلُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي وَصَلَهُ بِذِكْرِ أَبِي قَيْسٍ فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ»

  157. المستدرك 630صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جَرْحٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ» فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجَرْحُ» «وَقَدْ رَوَاهُ الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ الْأَوْزَاعِيِّ مِنْ عَطَاءٍ» على شرطهما

  158. المستدرك 631لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ» قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأَهُ»

  159. المستدرك 632لا حكم مسجّل

    خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَعَادَ «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»

  160. المستدرك 633صحيح

    أَخْبَرْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا اللَّيْثُ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُعلى شرطهما وابن نافع ثقة تفرد بوصله

  161. المستدرك 634لا حكم مسجّل

    التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

  162. المستدرك 635لا حكم مسجّل

    «تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ عَلَى نَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ»

  163. المستدرك 636لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

  164. المستدرك 637صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَصَابَنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ «اضْرِبْ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِصحيح

  165. المستدرك 638لا حكم مسجّل

    التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

  166. المستدرك 639لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «تَيَمَّمَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ»

  167. المستدرك 640لا حكم مسجّل

    «تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ»

  168. المستدرك 641صحيح

    خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي «مَتَى أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟» قُلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ «فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟» قُلْتُ لَا فَقَالَ «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»

  169. المستدرك 642لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةُ وَعَلَيَّ خِفَافٌ مِنْ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ فَقَالَ لِي عُمَرُ «مَتَى عَهْدُكَ بِلِبَاسِهِمَا؟» فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لِي «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»

  170. المستدرك 643صحيح

    «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ»

  171. المستدرك 644لا حكم مسجّل

    «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ»

  172. المستدرك 645لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبِضِهِ»

  173. المستدرك 646صحيح

    «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا»

  174. المستدرك 647لا حكم مسجّل

    «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ»

  175. المستدرك 648لا حكم مسجّل

    «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ»

  176. المستدرك 649لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دُورٌ لَا يَأْتِيهَا فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا» قَالُوا إِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ»

  177. المستدرك 650ضعيف

    وقال أبو حاتم ليس بالقوي

  178. المستدرك 651لا حكم مسجّل

    كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيٍّ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَقُلْنَا لَهُ تَوَضَّأْ حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ «سَلُونِي إِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ»

  179. المستدرك 652لا حكم مسجّل

    عَنْ سَلْمَانَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

  180. المستدرك 653صحيح

    «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»

  181. المستدرك 654لا حكم مسجّل

    «عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»

  182. المستدرك 655صحيح

    «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ»

  183. المستدرك 656لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ»

  184. المستدرك 657صحيح

    انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ دَرَقَةٌ أَوْ شَبِيهٌ بِالدَّرَقَةِ فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي أَلَا تَرَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ قَالَ فَأَتَانَا فَقَالَ «أَلَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ» قَالَ «فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ» على شرطهما

  185. المستدرك 658لا حكم مسجّل

    بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَتِرٌ بِجُحْفَةٍ فَقَالُوا تَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ»

  186. المستدرك 659صحيح

    أَنَّهَا قَالَتْ «مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ» على شرطهما

  187. المستدرك 660لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ»

  188. المستدرك 661لا حكم مسجّل

    رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ «يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا» قَالَ فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ وَرُوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْهُ

  189. المستدرك 662لا حكم مسجّل

    «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»

  190. المستدرك 663صحيح

    «نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ»

  191. المستدرك 664لا حكم مسجّل

    «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» فَقَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي ظِلِّهِمْ»

  192. المستدرك 665لا حكم مسجّل

    رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يُوشِكُ أَنْ تُفْتِينَا فِي الْخِرَاءِ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» «وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ عَزِيزُ الْحَدِيثِ جِدًّا»

  193. المستدرك 666صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ» على شرطهما

  194. المستدرك 667لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ أَنْهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْأَجْحِرَةِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ» وَقَالَ قَتَادَةُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ «وَلَسْتُ أَبُتُّ الْقَوْلَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ

  195. المستدرك 668صحيح

    إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَحَدُكُمْ دَخَلَ الْغَائِطَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

  196. المستدرك 669لا حكم مسجّل

    «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَحَدُكُمْ دَخَلَهَا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»

  197. المستدرك 670لا حكم مسجّل

    كَانَ «إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»

  198. المستدرك 671لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ»

  199. المستدرك 672صحيح

    لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ «مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِهِ» فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ دُبُرَهُ أَوْ قَالَ مَقْعَدَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَفِي هَذَا»

  200. المستدرك 673لا حكم مسجّل

    قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة 108] قَالَ «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ وَكَانُوا لَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ كُلَّهُ» هَذَا آخِرُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ «كِتَابِ الطَّهَارَةِ» عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

  201. المستدرك 674صحيح

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»

  202. المستدرك 675لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»

  203. المستدرك 676لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي»

  204. المستدرك 677لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» «الرَّجُلُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِإِجْمَاعِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَمِنْهَا»

  205. المستدرك 678ضعيف

    «خَيْرُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»

  206. المستدرك 679لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»

  207. المستدرك 680لا حكم مسجّل

    عَنْ جَدَّتِهِ الدُّنْيَا

  208. المستدرك 681لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ قَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ أَخُوهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

  209. المستدرك 682صحيح

    «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»

  210. المستدرك 683لا حكم مسجّل

    «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ» وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ

  211. المستدرك 684لا حكم مسجّل

    «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ»

  212. المستدرك 685صحيح

    قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شُغِلْنَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا آسَى إِلَّا أَنْ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّكَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ أَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى يَشْتَبِكَ النُّجُومُ»

  213. المستدرك 686لا حكم مسجّل

    «لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى يَشْتَبِكَ النُّجُومُ»

  214. المستدرك 687صحيح

    «الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ»

  215. المستدرك 688لا حكم مسجّل

    الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَا يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ

  216. المستدرك 689صحيح

    «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ يَجْلِسُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى إِلَّا وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

  217. المستدرك 690صحيح

    كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَالْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ إِخْصَاصٌ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ «اجْلِسْ» فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ «هَذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ» فَقَامَ عَلِيٌّ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَجَثَوْنَا لِلرُّكَبِ فَتَزْوَرُّ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ نَتَرَاءَاهَا

  218. المستدرك 691لا حكم مسجّل

    «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنَقْسِمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ» قَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ وَلَهُ شَاهِدَانِ صَحِيحَانِ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فَالشَّاهِدُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا

  219. المستدرك 692لا حكم مسجّل

    كَانَ «يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ يَسِيرُ الرَّجُلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَهِيَ سِتَّةُ أَمْيَالٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ»

  220. المستدرك 693لا حكم مسجّل

    أَمَّ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرِهِ وَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ بِقَدْرِهِ كَوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْعِشَاءَ لَثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ حِينَ أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ «» وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ

  221. المستدرك 694لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

  222. المستدرك 695صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَدَّمَ ثُمَّ أَخَّرَ وَقَالَ «بَيْنَهُمَا وَقْتٌ»

  223. المستدرك 696صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَاهُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاةَ فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ» قَالَ «فَجَاءَنِي فَصَلَّى بِي سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَنِي مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى بِي سَاعَةَ غَابَتِ الشَّمْسُ لَمْ يُغَيِّرَهُ»

  224. المستدرك 697صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا جِبْرِيلُ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» فَذَكَرَ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ لَمَّا جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍعلى شرط مسلم

  225. المستدرك 698صحيح

    «إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ» تَابَعَهُ رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ هَكَذَا اتَّفَقَ رَقَبَةُ وَهُشَيْمٌ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَخَالَفَهُمَا شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ فَقَالَا عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وإسناده صحيح

  226. المستدرك 699لا حكم مسجّل

    «إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ» شَكَّ شُعْبَةُ

  227. المستدرك 700لا حكم مسجّل

    «إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»

  228. المستدرك 701صحيح

    «كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِيَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ»

  229. المستدرك 702لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ الْبَقَرَةِ صَلَّاهَا» أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ» الْحَدِيثَ

  230. المستدرك 703صحيح

    «كَانَ أَبْعَدُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَارًا أَبُو لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَأَهْلُهُ بِقُبَاءَ وَأَبُو عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ وَمَسْكَنُهُ فِي بَنِي حَارِثَةَ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ يَأْتِيَانِ قَوْمَهُمَا وَمَا صَلَّوْا لِتَعْجِيلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا»

  231. المستدرك 705صحيح

    أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ الصَّلَاةَ فَسَاقَ الْمَتْنَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ سَوَاءً «وَأَمَّا الشَّاهِدُ الثَّانِي» صحيح مشهور

  232. المستدرك 706لا حكم مسجّل

    قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّنِي جِبْرِيلُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ «عَبْدُ الْكَرِيمِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ بِلَا شَكٍّ وَإِنَّمَا خَرَّجْتُهُ شَاهِدًا» عبد الكريم واه

  233. المستدرك 707صحيح

    حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ»

  234. المستدرك 708لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ

  235. المستدرك 709صحيح

    سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ «»

  236. المستدرك 710لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

  237. المستدرك 711لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» «وَالشَّيْخَانِ لَمْ يُخَرِّجَا بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا»

  238. المستدرك 712لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا «»

  239. المستدرك 713لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ مَا بَيْنَ النِّدَاءِ»

  240. المستدرك 714صحيح

    عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ آذَانِ الْمَغْرِبِ «اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي»

  241. المستدرك 715لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

  242. المستدرك 716صحيح

    «كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ»

  243. المستدرك 717صحيح

    عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مِمَّا عَلَّمَنِي «حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» فَقُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقَالَ «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ «صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»

  244. المستدرك 718صحيح

    سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ مِنَ الْآخَرِ فَتُوُفِّيَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُهُمَا ثُمَّ عُمِّرَ الْآخَرُ بَعْدَهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تُوُفِّيَ فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضِيلَةَ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخَرِ فَقَالَ «أَلَمْ يَكُنِ الْآخَرُ يُصَلِّي؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَمَا يُدْرِيكُمْ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَوَاتُهُ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ بِبَابِ رَجُلٍ غَمْرٍ عَذْبٍ يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَاذَا تَرَوْنَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟ لَا تَدْرُونَ مَاذَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ»

  245. المستدرك 719صحيح

    أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حَزِينًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى أَنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ثُمَّ تَلَا {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ} [النساء 31] «»

  246. المستدرك 720صحيح

    قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ «خَمْسَ صَلَوَاتٍ» قَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  247. المستدرك 721صحيح

    «إِذَا بَلَغَ أَوْلَادَكُمْ سَبْعَ سِنِينَ فَفَرِّقُوا بَيْنَ فُرُشِهِمْ وَإِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ»

  248. المستدرك 722صحيح

    يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

  249. المستدرك 723صحيح

    «كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ»

  250. المستدرك 724صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فَإِذَا رَآهُمْ قَلِيلًا جَلَسَ ثُمَّ صَلَّى وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى»

  251. المستدرك 725لا حكم مسجّل

    قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيَتْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ

  252. المستدرك 726لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بِالْأَبْطَحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي ذِكْرِ نُزُولِهِ ﷺ الْأَبْطَحَ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا فِيهِ إِدْخَالُ الْأُصْبُعِ فِي الْأُذُنَيْنِ وَالِاسْتِدَارَةِ فِي الْأَذَانِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَهُمَا سُنَّتَانِ مَسْنُونَتَانِ»

  253. المستدرك 727لا حكم مسجّل

    «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا رَأَى الْمُؤَذِّنَ لَا يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ يَصِيحُ بِهِ أنفست بكوش أنفست بكوش»

  254. المستدرك 728صحيح

    مَنْ قَالَ حِينَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رِبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ

  255. المستدرك 729صحيح

    «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

  256. المستدرك 730مقبول

    كَانَ يَقُولُ «انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِيدَةِ فَنَزُورُهَا» وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَتُقَامَ وَتَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرَائِضِ

  257. المستدرك 731لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا كَانَتْ «تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسْطَهُنَّ»

  258. المستدرك 732لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكَلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ»

  259. المستدرك 733لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ

  260. المستدرك 734سكت عنه أبو داود

    كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ «وَأَنَا وَأَنَا»

  261. المستدرك 735صحيح

    أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  262. المستدرك 736صحيح

    «مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِإِقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً»

  263. المستدرك 737صحيح

    «مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ أَذَانٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً»

  264. المستدرك 738لا حكم مسجّل

    كَانَ «لَا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ وَلَا يُقِيمُ إِلَّا لِلصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ»

  265. المستدرك 739لا حكم مسجّل

    أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ «لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ وَلَا يُقِيمُ فِي شَيْءٍ مِنَ صَلَوَاتِهِ»

  266. المستدرك 740لا حكم مسجّل

    «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

  267. المستدرك 741صحيح

    «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ»

  268. المستدرك 742لا حكم مسجّل

    «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»

  269. المستدرك 743لا حكم مسجّل

    كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ أَوْ سَيْرٍ فَأَظَلَّنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرْنَا فَاخْتَلَفْنَا فِي الْقِبْلَةِ فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِنَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ «قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ»

  270. المستدرك 744صحيح

    «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

  271. المستدرك 745لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ «إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ» رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ فَوَهِمَ فِي إِسْنَادِهِرواه شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة فوهم شريك

  272. المستدرك 746لا حكم مسجّل

    «إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَجْعَلْ أَصَابِعِكَ هَكَذَا»

  273. المستدرك 747صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «»

  274. المستدرك 748صحيح

    أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَقَالَ حِينَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟» فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

  275. المستدرك 749لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» قَالَ فَهَمْزُهُ الْمَوْتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرِيَاءُ «»

  276. المستدرك 750لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِسَالِمٍ هَذَا وَهُوَ ابْنُ عَجْلَانَ الْأَفْطَسُ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»

  277. المستدرك 751صحيح

    أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ

  278. المستدرك 752صحيح

    «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا»

  279. المستدرك 753صحيح

    «الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِي الْفَلَاةِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً»

  280. المستدرك 754صحيح

    ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ عَنْ مِحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ ﷻ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا»

  281. المستدرك 755صحيح

    «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»

  282. المستدرك 756سكت عنه أبو داود

    «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»

  283. المستدرك 757صحيح

    «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»

  284. المستدرك 758صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»

  285. المستدرك 759صحيح

    «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ»

  286. المستدرك 760صحيح

    أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ أَوْ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي

  287. المستدرك 761لا حكم مسجّل

    صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالنَّاسِ بِالْمَدَائِنِ فَتَقَدَّمَ فَوْقَ دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ فَمَدَّهُ فَرَجَعَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ وَيَبْقَى النَّاسُ خَلْفَهُ؟» قَالَ فَلِمَ تُرَانِي أَجَبْتُكَ حِينَ مَدَدْتَنِي؟

  288. المستدرك 762صحيح

    صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطُرَّ النَّاسُ فَصَلَّيْنَا مَا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  289. المستدرك 763صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﷻ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78] قَالَ «تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ تَجْتَمِعُ فِيهَا»

  290. المستدرك 764صحيح

    «كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ»

  291. المستدرك 765لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ»

  292. المستدرك 766صحيح

    «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتَبُهُ أَوْ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يُرَاعِي الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ»

  293. المستدرك 767لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ؟ قَالَ وَمَا لِي يُرِيدُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْ يُلْهِيَنِي عَنْ كَلَامٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُكَابِدْ وَهْرَكَ الْآدَمِي أَلَا تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُحَدِّثُ وَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَا يَغْتَابُ أَحَدًا بِسُوءٍ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ فَيُرِيدُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَى الْمَجْلِسِ»

  294. المستدرك 768صحيح

    «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  295. المستدرك 769لا حكم مسجّل

    «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  296. المستدرك 770ضعيف

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ» قَالَ اللَّهُ ﷻ {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة 18] «» هَذِهِ تَرْجَمَةٌ لِلْمِصْرِيِّينَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي صِحَّتِهَا وَصِدْقِ رُوَاتِهَا غَيْرَ أَنَّ شَيْخَيِ الصَّحِيحِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ سُقْتُ الْقَوْلَ فِي صِحَّتِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ دراج كثير المناكير

  297. المستدرك 771صحيح

    «لَا يُوطِئْنَ أَحَدُكُمُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ»

  298. المستدرك 772لا حكم مسجّل

    «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ أَنْقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ»

  299. المستدرك 773صحيح

    «كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أَقْبَلْ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ»

  300. المستدرك 774صحيح

    «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ»

  301. المستدرك 775صحيح

    «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ»

  302. المستدرك 776صحيح

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً» «وَ

  303. المستدرك 777صحيح

    «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ لْيَدِبَّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ» قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

  304. المستدرك 778صحيح

    بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي قَالَ فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ «يَا فَتَى لَا يَسُوءُكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ» فَقَالَ هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ ثَلَاثًا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنِّي آسَى عَلَى مَا أَضَلُّوا» قَالَ قُلْتُ مَنْ تَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ «الْأُمَرَاءَ»

  305. المستدرك 779صحيح

    إِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

  306. المستدرك 780صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ «سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ»

  307. المستدرك 781لا حكم مسجّل

    أَتَانَا أَبُو هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلَاثاً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى جَاوَزَتَا أُذُنَيْهِ وَيَسْكُتُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ»

  308. المستدرك 782صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ»

  309. المستدرك 783صحيح

    «إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

  310. المستدرك 784لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ» قَالَ «وَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مَكَانَهُ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفٍ»

  311. المستدرك 785صحيح

    كُنْتُ أُرَاهُ يُقَدِّمُ فِتْيَانًا مِنْ فَتَيَانِ قَوْمِهِ فَيُصَلُّونَ بِهِ فَقُلْتُ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكَ مِنَ الْفَضْلِ وَالسَّابِقَةِ تُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ الصِّبْيَانَ فَيُصَلُّونَ بِكَ أَفَلَا تَتَقَدَّمُ وَتُصَلِّي لِقَوْمِكَ؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ فَإِنْ أَتَمَّ كَانَ لَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ فَلَا أُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَ ذَلِكَ»

  312. المستدرك 786صحيح

    «تَرَاصُّوا فِي الصَّفِّ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلَادُ الْحَذَفِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ؟ قَالَ «ضَأْنٌ جُرْدٌ سُودٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ»

  313. المستدرك 787صحيح

    «مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصَّفِّ»

  314. المستدرك 788صحيح

    كَانَ «يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً»

  315. المستدرك 789صحيح

    «مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَأُخْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً»

  316. المستدرك 790صحيح

    «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يَنْزِعُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ تَزَلْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى إِلَّا تَمْحُو عَنْهُ سَيِّئَةً وَتَكْتُبُ لَهُ الْيُمْنَى حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ»

  317. المستدرك 791صحيح

    «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى»

  318. المستدرك 792صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ»

  319. المستدرك 793لا حكم مسجّل

    كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أُصَلِّي قَالَ فَأَلْقَوْنَا بَيْنَ السَّوَارِي قَالَ فَتَأَخَّرَ أَنَسٌ فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ «إِنَّا كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

  320. المستدرك 794صحيح

    «كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا»

  321. المستدرك 795صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ»

  322. المستدرك 796صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِيَلِيَنِّي مِنْكُمُ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَنِّي» يَعْنِي الصَّلَاةَ «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ» لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى «فَقَطْ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِهِمَا» على شرطهما وله شاهد صحيح

  323. المستدرك 797صحيح

    «لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ»

  324. المستدرك 798صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ»

  325. المستدرك 799صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ الشَّجَرَةِ فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً فَسَجَدْتُ فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ بِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ وَهِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَرَأَ السَّجْدَةَ ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ» صحيح

  326. المستدرك 800لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ فَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»

  327. المستدرك 801لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ

  328. المستدرك 802صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»

  329. المستدرك 803صحيح

    أَوَّلُ سُورَةِ نَزَلَتْ فِيهَا السَّجْدَةُ الْحَجُّ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا تَابَعَهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَكَذَاتابعه زكريا بن أبي زائد عن أبي إسحاق على شرطهما

  330. المستدرك 804صحيح

    «أَوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا قَرَأَهَا سَجَدَ فَسَجَدَ النَّاسُ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ التُّرَابَ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ قُتِلَ كَافِرًا»

  331. المستدرك 805سكت عنه أبو داود

    «فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا»

  332. المستدرك 806صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةَ»

  333. المستدرك 807صحيح

    بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً عِنْدِي قَالَتْ فَفَقَدْتُهُ فَظَنَنْتُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ قَالَتْ فَالْتَمَسْتُهُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»

  334. المستدرك 808صحيح

    كُنَّا نَجْلِسُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ «فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَرُبَّمَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ»

  335. المستدرك 809لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا لِأَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا فَعَلَ فَجِئْتُ فَأَجِدُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ» لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا فَرَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ

  336. المستدرك 810صحيح

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَتَبِعْتُهُ أَمْشِي وَرَاءَهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ وَأَنَا وَرَاءَهُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّاهُ فَأَقْبَلْتُ أَمْشِي حَتَّى جِئْتُهُ فَطَأْطَأْتُ رَأْسِي أَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ» فَقُلْتُ لَمَّا أَطَلْتَ السُّجُودَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ تُوُفِّيَ نَفْسُكَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَقَالَ إِنِّي لَمَّا دَخَلْتُ النَّخْلَ لَقِيتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّي أُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ «»

  337. المستدرك 811لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثَةً فِي الْمُفَصَّلِ وَسُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ «»

  338. المستدرك 812صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ «آمِينَ»

  339. المستدرك 813صحيح

    اشْتَكَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ غَابَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي صَلَاتِكَ فَخَرَجَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي اخْتَلَفَتْ صَلَاتُكُمْ أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي»

  340. المستدرك 814صحيح

    كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

  341. المستدرك 815صحيح

    عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ «فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ» قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ

  342. المستدرك 816صحيح

    حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ «فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ وَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ جَافَى مِرْفَقَيْهِ» ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ

  343. المستدرك 817لا حكم مسجّل

    لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ»

  344. المستدرك 818لا حكم مسجّل

    لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة 74] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى 1] قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»

  345. المستدرك 819صحيح

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثنا مَالِكٌ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ رَجُلٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ جَزِيلًا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟» قَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا»

  346. المستدرك 820صحيح

    قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» صَلَّى الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ وَكَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ قَالَ عِكْرِمَةُ هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ

  347. المستدرك 821صحيح

    وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ

  348. المستدرك 822صحيح

    «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ وَانْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ» «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» على شرطهما ولا أعرف له علة

  349. المستدرك 823صحيح

    «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا»

  350. المستدرك 824صحيح

    سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَسْجُدُ عَلَى أَلْيَتَيِ الْكَفِّ»

  351. المستدرك 825صحيح

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ ثنا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا سَجَدَ»

  352. المستدرك 826صحيح

    كَانَ «إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ»

  353. المستدرك 827صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ وَادْعَمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَتَجَافَ عَنْ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ مَعَكَ» «قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِآدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الْبَكْرِيِّ وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهَذَا صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» صحيح

  354. المستدرك 828صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى جَخَّ» سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ «جَخَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا مَدَّ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

  355. المستدرك 829لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ «فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ وَخَرَّجَ يَدَيْهِ»

  356. المستدرك 830صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ رُئِيَ وَضَحُ إِبْطَيْهِ»

  357. المستدرك 831لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهِيمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»

  358. المستدرك 832صحيح

    عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِيَ عَلَيْكَ لَا أَبْلَغُ كُلَّ مَا فِيكَ» فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «يَا عَائِشَةُ أَخَذَكِ شَيْطَانُكِ؟» فَقُلْتُ أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ قَالَ «مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ» فَقُلْتُ وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «وَإِيَّايَ لَكِنِّي أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ»

  359. المستدرك 833لا حكم مسجّل

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوَطِّنُهُ الْبَعِيرُ»

  360. المستدرك 834لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  361. المستدرك 835صحيح

    «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا»

  362. المستدرك 836لا حكم مسجّل

    «إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا»

  363. المستدرك 837صحيح

    «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى» وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ «أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ»

  364. المستدرك 838صحيح

    «مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ»

  365. المستدرك 839لا حكم مسجّل

    نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي التَّشَهُّدِ {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا}

  366. المستدرك 840صحيح

    عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا صَلَّى لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ وَلَمْ يُمَجِّدْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَانْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَجِلَ هَذَا» فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يَشَاءُ»

  367. المستدرك 841صحيح

    كَانَ «يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَلِيلًا شَيْئًا»

  368. المستدرك 842صحيح

    «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ»

  369. المستدرك 843لا حكم مسجّل

    «حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ»

  370. المستدرك 844لا حكم مسجّل

    كَانَ «إِذَا جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمَ أَنَّهَا سُورَةٌ»

  371. المستدرك 845لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَعْلَمُ خَتْمَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

  372. المستدرك 846لا حكم مسجّل

    «كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِذَا نَزَلَتْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلِمُوا أَنَّ السُّورَةَ قَدِ انْقَضَتْ»

  373. المستدرك 847صحيح

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة 1] {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة 2] يَقْطَعُهَا حَرْفًا حَرْفًا

  374. المستدرك 848ضعيف

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة 1] فَعَدَّهَا آيَةً {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة 2] آيَتَيْنِ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة 1] ثَلَاثُ آيَاتٍ {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} أَرْبَعُ آيَاتٍ وَقَالَ هَكَذَا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة 5] وَجَمَعَ خَمْسَ أَصَابِعِهِ «عُمَرُ بْنُ هَارُونَ أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ شَاهِدًا» أجمعوا على ضعفه يعني عمر بن هارون وقال النسائي متروك

  375. المستدرك 849صحيح

    كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة 1] ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 7] قَالَ «آمِينَ» وَقَالَ النَّاسُ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  376. المستدرك 850لا حكم مسجّل

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» محمد ضعيف يعني محمد بن قيس

  377. المستدرك 851صحيح

    «صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ» فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ «فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا»

  378. المستدرك 852لا حكم مسجّل

    سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة 1] يَمُدُّ الرَّحْمَنَ وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ

  379. المستدرك 853لا حكم مسجّل

    عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

  380. المستدرك 854لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مَا لَا أُحْصِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ فَكَانَ «يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا» وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُولُ مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَبِي وَقَالَ أَبِي مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَا آلُو أَنْ أَقْتَدِيَ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَمِنْهَا» رواته ثقات

  381. المستدرك 855لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ كَانُوا «يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» «إِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا لِمَا تَقَدَّمَهُ فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُعَارَضَةٌ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ الَّذِي يَرْوِيهِ أَئِمَّتُنَا عَنْهُ وَقَدْ بَقِيَ» فِي الْبَابِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ الثُّمَالِيِّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَعَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ «كُلُّهَا مُخَرَّجَةٌ عِنْدِي فِي الْبَابِ تَرَكْتُهَا إِيثَارًا لِلتَّخْفِيفِ وَاخْتَصَرْتُ مِنْهَا مَا يَلِيقُ بِهَذَا الْبَابِ وَكَذَلِكَ قَدْ ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ مَنْ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع فأشهد بالله ولله بأنه كذب

  382. المستدرك 856صحيح

    دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ بِيَدِهِ وَلَمْ يُفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَلَمْ يَضُمَّهَا»

  383. المستدرك 857لا حكم مسجّل

    كَانَ «يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نَشْرًا»

  384. المستدرك 858صحيح

    كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ»

  385. المستدرك 859صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

  386. المستدرك 860لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

  387. المستدرك 861صحيح

    صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَى رَجُلًا كَانَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فَقَالَ «يَا فُلَانُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ؟ أَلَا تَنْظُرُ كَيْفَ تُصَلِّي؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي لَا أَرَاكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ»

  388. المستدرك 862صحيح

    «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ»

  389. المستدرك 863لا حكم مسجّل

    «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُوهَكُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْصِبُ وَجْهَهَ لِوَجْهِ عَبْدِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَهُ فَلَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَجْهَهُ حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ»

  390. المستدرك 864صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ»

  391. المستدرك 865صحيح

    لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ قَالَ «أَلَا رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَنَسُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «انْطَلِقْ» فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «هَلْ حَسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟» قَالُوا لَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَيَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنَّ فَارِسَكُمْ قَدْ أَقْبَلَ» فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «لَعَلَّكَ نَزَلْتَ؟» قَالَ لَا إِلَّا مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً ثُمَّ قَالَ إِنِّي اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ فَإِذَا هَوَازِنُ بِظُعُنِهِمْ وَشَائِهِمْ وَنَعَمِهِمْ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى حُنَيْنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «غَنِيمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ» صحيح

  392. المستدرك 866لا حكم مسجّل

    كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا»

  393. المستدرك 867لا حكم مسجّل

    «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ»

  394. المستدرك 868لا حكم مسجّل

    «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ»

  395. المستدرك 869لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ» قُلْنَا أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَؤُهَا» «وَقَدْ أَدْخَلَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُبَادَةَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ»

  396. المستدرك 870لا حكم مسجّل

    «هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي؟» قُلْنَا نَعَمْ قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

  397. المستدرك 871لا حكم مسجّل

    قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ تَقْرَأُ وَتُسْمِعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلِطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟» قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مِنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

  398. المستدرك 872لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ»

  399. المستدرك 873صحيح

    سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ «وَإِنْ كُنْتُ أَنَا» قُلْتُ وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ «وَإِنْ جَهَرْتُ» صحيح

  400. المستدرك 874صحيح

    «أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفِ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخَرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

  401. المستدرك 875صحيح

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْوَاقِعَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ»

  402. المستدرك 876صحيح

    سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ أَمِنَ الْقُرْآنِ هُمَا؟ «فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

  403. المستدرك 877لا حكم مسجّل

    كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ «يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟» قُلْتُ بَلَى قَالَ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» فَلَمَّا نَزَلَ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ قَالَ «كَيْفَ تَرَى يَا عُقْبَةُ» أَمَا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ نَحْوَ هَذَا الْإِسْنَادِ «وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا يُعَلِّلُ الْأَوَّلَ فَإِنَّ هَذَا إِسْنَادٌ لِمَتْنٍ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ»

  404. المستدرك 878صحيح

    أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّهُمْ بِقُبَاءَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَتِحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ أَمَا تَدَعُ هَذِهِ السُّورَةَ أَوْ تَقْرَأُ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَتَتْرُكَهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِلَّا فَلَا وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ؟» فَقَالَ أُحِبُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حُبُّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»

  405. المستدرك 879صحيح

    سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالْآيَةُ {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة 118] «»

  406. المستدرك 880صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَقْرَأُ قَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَقَالَ هَذَا لِرَبِّي فَمَاذَا إِلَيَّ؟ قَالَ قُلِ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي قَالَ فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيَدِهِ الْأُخْرَى وَقَامَ زَادَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مِسْعَرٌ كُنْتُ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاسْتَثْبَتُّهُ مِنْ غَيْرِهِ

  407. المستدرك 881لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» وَذَكَرَ ذَلِكَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَقَالَ الرَّجُلُ مَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﷻ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُمَجِّدُهُ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِي ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ ثُمَّ يُقِيمُ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ «لَا يَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ»

  408. المستدرك 882لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى «ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَدْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ» أَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ

  409. المستدرك 883لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ «وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ»

  410. المستدرك 884لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَقْبَلْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ «وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ»

  411. المستدرك 885صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ فَصَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِعلى شرطهما

  412. المستدرك 886صحيح

    «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ وَاحِدًا فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا»

  413. المستدرك 887لا حكم مسجّل

    «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ فَإِنْ كَانُوا فِي الدِّينِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

  414. المستدرك 888صحيح

    «لَمْ يَمُتْ نَبِيٌّ حَتَّى يَؤُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ»

  415. المستدرك 889صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ «اسْتَوُوا وَتَعَادَلُوا»

  416. المستدرك 890لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُوذِنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا هُوَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي قَالَ «فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

  417. المستدرك 891لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ وَقَدِ احْتُجَّ بِهِ فِي الْمُوَطَّأِ وَهُوَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَاوِيَانِ لَمْ يُخَرِّجَاهُمحجن تفرد عنه ابنه

  418. المستدرك 892لا حكم مسجّل

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى فَلَمَّا سَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ فِي أَوَاخِرِ النَّاسِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟» فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»

  419. المستدرك 893صحيح

    «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

  420. المستدرك 894لا حكم مسجّل

    «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

  421. المستدرك 895لا حكم مسجّل

    «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

  422. المستدرك 896لا حكم مسجّل

    «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ»

  423. المستدرك 897لا حكم مسجّل

    «مَنْ سَمِعَ الصَّلَاةَ يُنَادَى بِهَا صَحِيحًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَمْ يَأْتِهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً فِي غَيْرِهَا» قِيلَ وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ «الْمَرَضُ أَوِ الْخَوْفُ»

  424. المستدرك 898لا حكم مسجّل

    «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»

  425. المستدرك 899صحيح

    «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

  426. المستدرك 900صحيح

    «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا فِي بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ»

  427. المستدرك 901صحيح

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ «أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحَيَّ هَلَا»

  428. المستدرك 902لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آتِيَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِي وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ قَالَ «أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَاحْضُرْهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ قَالَ «أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَاحْضُرْهَا» وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ «وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ»

  429. المستدرك 903لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً»

  430. المستدرك 904لا حكم مسجّل

    صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَالَ «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ؟» لِنَفَرٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَشْهَدُوا الصَّلَاةَ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحَ

  431. المستدرك 905لا حكم مسجّل

    عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

  432. المستدرك 906لا حكم مسجّل

    عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ»

  433. المستدرك 907لا حكم مسجّل

    أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْغَدَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ»

  434. المستدرك 908لا حكم مسجّل

    أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ «فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَالرِّوَايَةُ فِيهَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ رِوَايَةُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ» ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَمُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيِّ وَيَحْيَى بْنٍ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ «أَمَّا حَدِيثُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ»

  435. المستدرك 909لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَأَمَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ»

  436. المستدرك 910لا حكم مسجّل

    أَبُو إِسْحَاقَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ»

  437. المستدرك 911لا حكم مسجّل

    أَبُو إِسْحَاقَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيٍّ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَقَدْ حَكَمَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ» سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ هَذَا يَقُولُهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَشُعْبَةُ يَقُولُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ شُعْبَةَ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ زُهَيْرٍ

  438. المستدرك 912لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ «أَشَاهِدٌ فُلَانٌ» رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شَيْخٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَصِيرٍ وَقَدْ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَمِنْهُ وَقَالَ الْأَحْوَصُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ «وَمَا أَرَى الْحَدِيثَ إِلَّا صَحِيحًا» وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ قَدْ سَمِعَ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ وَمِنْ أَبِيهِ أَبِي بَصِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَخَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ وَقَوْلِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ «كُلُّهَا مَحْفُوظَةٌ فَقَدْ ظَهَرَ بِأَقَاوِيلِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِهَذَا الْخِلَافِ»

  439. المستدرك 913صحيح

    سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ أَوْ جُبَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَشُدُّهُ؟ أَوْ قَالَ فَأَزُرُّهُ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ»

  440. المستدرك 914صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لَا يُتَوَشَّحُ بِهِ وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ»

  441. المستدرك 915صحيح

    أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»

  442. المستدرك 916صحيح

    رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «يُصَلِّي مَحْلُولٌ إِزَارُهُ» فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ

  443. المستدرك 917صحيح

    «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»

  444. المستدرك 918لا حكم مسجّل

    «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»

  445. المستدرك 919لا حكم مسجّل

    «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

  446. المستدرك 920صحيح

    «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

  447. المستدرك 921صحيح

    «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»

  448. المستدرك 922صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ»

  449. المستدرك 923صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يُصَلِّي فِي شَعَرِنَا وَلُحُفِنَا» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي

  450. المستدرك 924صحيح

    «يُجْزِئُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَلَوْ بِدَقَّةِ شَعْرَةٍ»

  451. المستدرك 925لا حكم مسجّل

    «لَيَسْتُرْ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ وَلَوْ بِسَهْمٍ»

  452. المستدرك 926صحيح

    «اسْتَتِرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ»

  453. المستدرك 927صحيح

    كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

  454. المستدرك 928صحيح

    أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي نَوْمِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَافْعَلُوا»

  455. المستدرك 929صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ» «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» على شرط مسلم

  456. المستدرك 930صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ»

  457. المستدرك 931صحيح

    «نَهَى عَنِ السَّدْلِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»

  458. المستدرك 932صحيح

    سِرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ فَذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ أَطْرَافِهَا ثُمَّ تَوَاثَقْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَا جَابِرُ» قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ» «هَذَا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» على شرط مسلم

  459. المستدرك 933صحيح

    رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ إِلَى حَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافَيْنِ أَحَدٌ»

  460. المستدرك 934صحيح

    كَانَ «يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ»

  461. المستدرك 935لا حكم مسجّل

    «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

  462. المستدرك 936صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ «اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا» فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ «يُنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ فَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ تَشُوكُهُ»

  463. المستدرك 937صحيح

    جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ «سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِي اللَّهَ عَشْرًا وَكَبِّرِي اللَّهَ عَشْرًا ثُمَّ سَلِي اللَّهَ مَا شِئْتِ»

  464. المستدرك 938صحيح

    أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يُصَلِّي وَعِنَانُ دَابَّتِهِ فِي يَدِهِ فَلَمَّا رَكَعَ انْفَلَتَ الْعِنَانُ مِنْ يَدِهِ فَانْطَلَقَتِ الدَّابَّةُ فَنَكَصَ أَبُو بَرْزَةَ عَلَى عَقِبِهِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ وَأَخَذَهَا ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ ثُمَّ أَتَى مَكَانَهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَقَضَى صَلَاتَهُ فَأَتَمَّهَا ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ «إِنِّي قَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوٍ كَثِيرٍ حَتَّى عَدَّ غَزَوَاتٍ فَرَأَيْتُ مِنْ رُخْصَتِهِ وَتَيْسِيرِهِ فَأَخَذْتُ بِذَلِكَ فَلَوْ أَنِّي تَرَكْتُ دَابَّتِي حَتَّى تَلْحَقَ بِالصَّحْرَاءِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيرًا أَتَخَبَّطُ الظُّلْمَةَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ»

  465. المستدرك 939صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ «»

  466. المستدرك 940صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ»

  467. المستدرك 941صحيح

    «إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنِ ابْصُقْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ» وَقَالَ بِرِجْلِهِ كَأَنَّهُ يَحُطُّهُ بِقَدَمِهِ

  468. المستدرك 942صحيح

    أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى»

  469. المستدرك 943صحيح

    كَانَ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَلَى يَسَارِهِ وَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ» وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

  470. المستدرك 944صحيح

    أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَجَاءَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَتِ الْغَائِطُ فَابْدَءُوا بِالْغَائِطِ»

  471. المستدرك 945صحيح

    عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ الَّذِي كَانَ يَسْكُنُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ أَنَّهُ رَكِبَ فِي طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا قَدْ سَارَ إِلَى مَكَّةَ فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ سَارَ إِلَى الطَّائِفِ فَاتَّبَعَهُ فَوَجَدَهُ فِي زَرْعَةِ الَّذِي يُسَمَّى الْوَهْطُ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَمْشِي مُحَاضِرًا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَالْقُرَشِيُّ يَزِنُ بِالْخَمْرِ فَلَقِيتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا غَدَا بِكَ الْيَوْمَ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ وَأَخْبَرْتُهُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا»

  472. المستدرك 946لا حكم مسجّل

    عَبْدُ اللَّهِ «يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ»

  473. المستدرك 947صحيح

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا»

  474. المستدرك 948صحيح

    «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ»

  475. المستدرك 949صحيح

    مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ وَقَدْ زَنَتْ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجْمِهَا فَرَدَّهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُتَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» ؟ قَالَ صَدَقْتَ فَخَلَّى عَنْهَا

  476. المستدرك 950صحيح

    كَانَ «يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ»

  477. المستدرك 951لا حكم مسجّل

    ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثنا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ ثُمَّ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بِسَاطٍ»

  478. المستدرك 952صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ»

  479. المستدرك 953لا حكم مسجّل

    «حَضَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الصُّبْحَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ»

  480. المستدرك 954صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ»

  481. المستدرك 955صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثٌ فَإِنْ وَجَدَ فِيهِمَا خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُمَا بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

  482. المستدرك 956صحيح

    «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خِفَافِهِمْ وَلَا نِعَالِهِمْ»

  483. المستدرك 957صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَخْلَعْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا»

  484. المستدرك 958صحيح

    «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ»

  485. المستدرك 959صحيح

    «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»

  486. المستدرك 960صحيح

    صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَهَوْتَ فَقِيلَ لِي تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي رَجُلٌ فَقُلْتُ هُوَ هَذَا فَقَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍورواه الليث عن يزيد مختصرا وهو على شرطهما

  487. المستدرك 961لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ»

  488. المستدرك 962صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ»

  489. المستدرك 963صحيح

    أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفِرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفِرِهِ «»

  490. المستدرك 964صحيح

    كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

  491. المستدرك 965صحيح

    أَنَّهُ خَافَ مِنْ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَاسْتَنْسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتًى أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ يُونُسُ أَحْسِبُهُ ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ» قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا ﷻ لِلْمَلَائِكَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ «»

  492. المستدرك 966لا حكم مسجّل

    أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي تَطَوُّعًا تُكْمِلُوا بِهِ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ سَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

  493. المستدرك 967لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ

  494. المستدرك 968لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ «قَدْ ذُكِرَ هَذَا الْخِلَافُ فِيهِ عَلَى حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لِيَعْلَمَ الْمُتَأَمِّلُ أَنَّ الَّذِي صَحَّحْنَاهُ حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ عَلَى حَمَّادٍ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ فِيهِ أَسَانِيدُ لِحَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ»

  495. المستدرك 969صحيح

    كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ جُلَّهُ وَدِقَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

  496. المستدرك 970صحيح

    كَانَ إِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

  497. المستدرك 971صحيح

    رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ»

  498. المستدرك 972صحيح

    «لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ»

  499. المستدرك 973لا حكم مسجّل

    «لَا غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلَا صَلَاةٍ»

  500. المستدرك 974صحيح

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدِيُّ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ «»

تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.