المستدرك 708
أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ثنا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ثنا أَبُو الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثنا ابْنُ هَانِئٍ ثنا سَهْلُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّقَّاقُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ثنا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ
حواشٍ
قَالَ الْحَاكِمُ وَإِنَّمَا قَالُوا فِي هَذِهِ لِلْإِرْسَالِ فَإِنَّهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَشُعَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً فَهُوَ كَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ مَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه