دليل

المستدرك 662

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجِّهِ أَنْبَأَ عَبْدَانُ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.