المستدرك 603
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ» «هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةً غَرِيبَةً وَهِيَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَى عِمَامَتِهِ» لو صح لدل على مسح بعض الرأس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.