دليل

المستدرك 700

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ

«إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.