المستدرك 677
بَابٌ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
مَا حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» «الرَّجُلُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِإِجْمَاعِ الرُّوَاةِ فِيهِ عَلَى أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَمِنْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.