المستدرك 493
وَمِنْهُمْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ ثنا يَحْيَى بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَجَاءَهُ صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ فَيَحْمِلُ مَعَهُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فَلَعَلَّهُ يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَإِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ فَلَعَلَّ أَحَدُنَا يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ فَهَلْ تَرَى فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ به أَوْ نَتَوَضَّأَ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ فَزُعِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ فَإِنَّهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» «وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Al-Mustadrak al-Hakim 494عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ