دليل
المستدرك

2. كِتَابُ الْعِلْمِ

  1. المستدرك 290لا حكم مسجّل

    «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا لِتَحِيزُوا بِهِ الْمَجْلِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ»

  2. المستدرك 291لا حكم مسجّل

    عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَوَصَلَهُ وَيَحْيَى مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ فَأَنَا عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي أَصَّلْتُهُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثِّقَةِ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ» رواه ابن وهب فأرسله

  3. المستدرك 292لا حكم مسجّل

    «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا لِتُحَدِّثُوا بِهِ فِي الْمَجَالِسِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ»

  4. المستدرك 293لا حكم مسجّل

    «مَنِ ابْتَغَى الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَقْبَلَ إِفَادَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِلَى النَّارِ»

  5. المستدرك 294صحيح

    قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالطَّاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ «»

  6. المستدرك 295لا حكم مسجّل

    وَحدثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو يَعْلَى ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثنا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى ثنا يَحْيَى ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَدْلُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى وَاللَّفْظُ لَهُ ثنا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَأَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ «» قَدِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ الثِّقَاتُ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَخَالَفَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحْدَهُ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَنُوبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ نُمَيْرٍ ثِقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ نَظَرْنَاهُ فَوَجَدْنَا لِلزُّهْرِيِّ فِيهِ مُتَابِعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ

  7. المستدرك 296لا حكم مسجّل

    رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ وَمُنَاصَحَةُ ذَوِي الْأَمْرِ وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنٍ وَرَائِهِمْ

  8. المستدرك 297صحيح

    خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ امْرِئٍ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ تَعَالَى وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ «» قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّنَا ﷺ يَوْمًا يَمْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ وَعَنْ سِمَاكٍ عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا الْحَدِيثَ «وَحَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِي مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَمُجَاهِدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺعلى شرط مسلم

  9. المستدرك 298صحيح

    أَنَّهُ قَالَ «مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِينَا بِكُمْ»

  10. المستدرك 299صحيح

    «مَا مِنْ رَجُلٍ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»

  11. المستدرك 300لا حكم مسجّل

    «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا فِيهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»

  12. المستدرك 301صحيح

    «اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِمٍ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً»

  13. المستدرك 302لا حكم مسجّل

    «تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ»

  14. المستدرك 303سكت عنه أبو داود

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ قَالَ «يَا جِبْرِيلُ أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟» قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فَقُلْتُ أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ فَقَالَ «أَسْوَاقُهَا» قَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ الْبُخَارِيُّ بِالِاحْتِجَاجِ بِأَبِي حُذَيْفَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي قَوْلِ الْعَالِمِ لَا أَدْرِي وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ سكت عنه الذهبي في التلخيص

  15. المستدرك 304لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ قَالَ «لَا أَدْرِي» فَلَمَّا أَتَى جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ يَا جِبْرِيلُ أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَيُّ الْبِلَادِ شَرٌّ؟ فَقَالَ «أَسْوَاقُهَا» «عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ الْكُوفِيُّ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ حَتَّى حَثَّنِي عَلَى إِخْرَاجِهِ فَإِنِّي قَدْ عَلَوْتُ فِيهِ مِنْ وَجْهٍ لَا يُعْتَمَدُ»

  16. المستدرك 305ضعيف

    عنه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف

  17. المستدرك 306لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» فَقَالَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقَالَ «لَا أَدْرِي» فَقَالَ سَلْ رَبَّكَ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ جِبْرِيلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سُئِلْتُ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ جِبْرِيلُ وَأَنَا لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي قَالَ فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ انْتِفَاضَةً كَادَ أَنْ يُصْعَقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ يَسْأَلُكَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلْتَ لَا أَدْرِي فَسَأَلَكَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ فَقُلْتَ لَا أَدْرِي وَإِنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ

  18. المستدرك 307صحيح

    «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ»

  19. المستدرك 308لا حكم مسجّل

    «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ»

  20. المستدرك 309صحيح

    مَنْ جَاءَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ هَذَا كَانَ كَالرَّجُلِ يَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ وَلَيْسَ لَهُ وَرُبَّمَا قَالَ يَرَى الْمُصَلِّينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيَرَى الذَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ

  21. المستدرك 310لا حكم مسجّل

    «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ»

  22. المستدرك 311صحيح

    «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يَعْلَمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامِّ الْعُمْرَةِ فَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجٍّ تَامِّ الْحِجَّةِ»

  23. المستدرك 312صحيح

    مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا لَا يَشْبَعُ

  24. المستدرك 313لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى كَعْبٍ يَسْأَلُ عَنْهُ وَكَعْبٌ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ كَعْبٌ «مَا تُرِيدُ مِنْهُ؟» فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ أَحْفَظَ لِحَدِيثِهِ مِنِّي فَقَالَ كَعْبٌ «أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَجِدْ أَحَدًا يَطْلُبُ شَيْئًا إِلَّا يَشْبَعُ مِنْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا طَالِبَ عِلْمٍ وَطَالِبَ دُنْيَا» فَقَالَ أَنْتَ كَعْبٌ فَإِنِّي لِمِثْلِ هَذَا جِئْتُ

  25. المستدرك 314لا حكم مسجّل

    «فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ»

  26. المستدرك 315لا حكم مسجّل

    وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السِّرَاجُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ

  27. المستدرك 316صحيح

    حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مِنْدَهٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ثنا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْوَهُ «ثُمَّ نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا خَالِدَ بْنَ مَخْلَدٍ أَثْبَتَ وَأَحْفَظَ وَأَوْثَقَ مِنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ فَحَكَمْنَا لَهُ بِالزِّيَادَةِ» وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ آخَرَعلى شرطهما

  28. المستدرك 317لا حكم مسجّل

    «فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ»

  29. المستدرك 318لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ. إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

  30. المستدرك 319لا حكم مسجّل

    إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

  31. المستدرك 320صحيح

    كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ»

  32. المستدرك 321صحيح

    أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَرَجَ مِنْ حَمَّامِ حِمْصَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ ائْتِنِي لُبْسَتَيَّ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ مَسْجِدَ حِمْصَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ إِذَا هُوَ بِنَاسٍ جُلُوسٌ فَقَالَ لَهُمْ مَا يُجْلِسُكُمْ؟ قَالُوا صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ قَصَّ الْقَاصُّ فَلَمَّا فَرَغَ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا مِنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَقَلَّ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى النَّاسِ فَيَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ الرِّجَالُ يُحِبُّ أَنْ تَكْثُرَ الْخُصُومُ عِنْدَهُ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ قَالَ وَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قُعُودٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا يُقْعِدُكُمْ؟» قَالُوا صَلَّيْنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا ذَكَرَ شَيْئًا تَعَاظَمَ ذِكْرُهُ»

  33. المستدرك 322صحيح

    «أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ يَعْنِي الْفِقْهَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً أَوْ يَأْمُرَ رَجُلًا بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ»

  34. المستدرك 323لا حكم مسجّل

    «تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ مُذَاكَرَةَ الْحَدِيثِ تُهَيِّجُ الْحَدِيثَ»

  35. المستدرك 324لا حكم مسجّل

    «تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا يَنْدَرِسُ»

  36. المستدرك 325لا حكم مسجّل

    «تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَيَاتُهُ»

  37. المستدرك 326صحيح

    سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا وَكُنَّا مُشْتَغِلِينَ فِي رِعَايَةِ الْإِبِلِ»

  38. المستدرك 327صحيح

    «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ»

  39. المستدرك 328لا حكم مسجّل

    «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ»

  40. المستدرك 329لا حكم مسجّل

    صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

  41. المستدرك 330صحيح

    خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَرَغَّبَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ «اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَطِيعُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّكُمْ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَى نَواجِذِكُمْ بِالْحَقِّ» «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَقَدْ تَابَعَ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ» على شرطهما ولا أعرف له علة

  42. المستدرك 331سكت عنه أبو داود

    وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَإِذًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ» فَكَانَ أَسَدُ بْنُ وَدَاعَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِ حَيْثُ مَا قِيدَ انْقَادَ» وَقَدْ تَابَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الشَّامِسكت عنه الذهبي في التلخيص

  43. المستدرك 332لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تُفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ} [التوبة 92] فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاضُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلْ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدَّعٍ فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

  44. المستدرك 333لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ السُّلَمِيَّ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْأَعْيُنُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدَّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا قَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ أَظُنُّهُ قَالَ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَسَتَرَى مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا أَوْ كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ «» وَمِنْهُمْ مَعْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ الْقُرَشِيُّ وَلَيْسَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَتَرَكْتُهُ وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضَ الِاسْتِقْصَاءِ عَلَى مَا أَدَّى إِلَيْهِ اجْتِهَادِي وَكُتِبَ فِيهِ كَمَا قَالَ إِمَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا طَلَبَهُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ ثُمَّ عَادَ الْحَدِيثُ إِلَى شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَتَرَكَهُ ثُمَّ قَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ يَصِحَّ لِي مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقَدْ صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

  45. المستدرك 334صحيح

    أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْصِنَا قَالَ أَجْلِسُونِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ»

  46. المستدرك 335لا حكم مسجّل

    وَجِعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا وَعِنْدَهُ يَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ فَبَكَى عَلَيْهِ يَزِيدُ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ يُبْكِينِي مَا كُنْتُ أَسْأَلُكَ كُلَّ يَوْمٍ يَنْقَطِعُ عَنِّي فَقَالَ مُعَاذٌ «إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ بَشَّاشَانِ قُمْ فَالْتَمِسْهُمَا» قَالَ يَزِيدُ وَعِنْدَ مَنْ أَلْتَمِسُهُمَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ عِنْدَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ عِنْدَ عُوَيْمِرٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّهُ عَاشِرُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ يَزِيدُ فَقُلْتُ وَعِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ «لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ عَنْكَ مَشْغُولٌ»

  47. المستدرك 336لا حكم مسجّل

    الْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا

  48. المستدرك 337صحيح

    أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ يَوْمًا فَقَالَ «هَذَا أَوَانُ يُرْفَعُ الْعِلْمُ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ لَبِيدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أُثْبِتَ فِي الْكِتَابِ وَوَعَتْهُ الْقُلُوبُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ مِنْ أَفْقَهِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» ثُمَّ ذَكَرَ ضَلَالَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَلَقِيتُ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ صَدَقَ عَوْفٌ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَوَّلِ ذَلِكَ يُرْفَعُ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ الْخُشُوعُ حَتَّى لَا تَرَى خَاشِعًا «هَذَا صَحِيحٌ وَقَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَالشَّاهِدُ لِذَلِكَ فِيهِ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ فَقَدْ سَمِعَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ الْحَدِيثَ مِنْهُمَا جَمِيعًا» وَمِنْ ثَالِثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَبُو الدَّرْدَاءِصحيح احتجا برواته

  49. المستدرك 338صحيح

    كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ» قَالَ فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَقَالَ «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ إِنِّي كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا يُغْنِي عَنْهُمْ؟» قَالَ جُبَيْرٌ فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا

  50. المستدرك 339لا حكم مسجّل

    «هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ» قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ «أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ» قَالُوا كَيْفَهُ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ تُعَلِّمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ؟ قَالَ «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيدٍ مَا كُنْتُ أَحْسِبُكَ إِلَّا مِنْ أَعْقِلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ اللَّهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ»

  51. المستدرك 340صحيح

    أَنَّهُ جَاءَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ مَا أَعْمَلَكَ إِلَيَّ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالَ مَا أَعْمَلْتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِذَلِكَ قَالَ «فَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا بَسَطَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَفْعَلُ حَتَّى يَرْجِعَ»

  52. المستدرك 341لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ قَالَ «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «عَارِمٌ هَذَا هُوَ أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَصْرِيُّ حَافِظٌ ثِقَةٌ اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُمْلَةٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ رَوَاهَا عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ خَالَفَهُ سِنَانُ بْنُ فَرُّوخٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ عَنْ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ»

  53. المستدرك 342لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ «وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَأَبُو جَنَابٍ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ» خالفه شيبان

  54. المستدرك 343لا حكم مسجّل

    أَنَّ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ أَتَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَالَ «مَا غَدَا بِكَ إِلَيَّ؟» قَالَ غَدَا بِي الْتِمَاسُ الْعِلْمِ قَالَ «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَصْنَعُ»

  55. المستدرك 344صحيح

    «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

  56. المستدرك 345لا حكم مسجّل

    «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

  57. المستدرك 346صحيح

    «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

  58. المستدرك 347لا حكم مسجّل

    «أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ؟» قَالُوا نَعَمْ نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَشَيْتَ مَعَنَا قَالَ «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَهُمْ دَوِيٌّ بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَلَا تَبْدُونَهُمْ بِالْأَحَادِيِثِ فَيَشْغَلُونَكُمْ جَرِّدُوا الْقُرْآنَ وَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَامْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ» فَلَمَّا قَدِمَ قَرَظَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا قَالَ نَهَانَا ابْنُ الْخَطَّابِ

  59. المستدرك 348لا حكم مسجّل

    دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَإِذَا عِنْدَهُمْ جَوَارِي يُغَنِّينَ فَقُلْتُ لَهُمْ أَتَفْعَلُونَ هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا «إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ وَإِلَّا فَامْضِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَيِّتِ»

  60. المستدرك 349لا حكم مسجّل

    «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»

  61. المستدرك 350لا حكم مسجّل

    «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بُنْيَانَهُ فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ»

  62. المستدرك 351لا حكم مسجّل

    «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ»

  63. المستدرك 352لا حكم مسجّل

    «الِاقْتِصَادُ فِي السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدْعَةِ»

  64. المستدرك 353صحيح

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

  65. المستدرك 354صحيح

    اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

  66. المستدرك 355لا حكم مسجّل

    «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ»

  67. المستدرك 356صحيح

    «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلَبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ» وَيَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ»

  68. المستدرك 357صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى شَفَتَيْهِ فَقَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا بَيْنَهُمَا إِلَّا حَقٌّ فَاكْتُبْ»

  69. المستدرك 358لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَعِنْدَ الرِّضَا؟ قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ إِلَّا حَقًّا»

  70. المستدرك 359صحيح

    كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا تُكْتَبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ؟ قَالَ فَأَمْسَكْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدِ احْتَجَّا بِهِمْ عَنْ آخِرِهِمْ غَيْرِ الْوَلِيدِ هَذَا وَأَظُنُّهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ الشَّامِيُّ فَإِنَّهُ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ عُلِمَتْ عَلَى أَبِيهِ الْكَتَبَةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِهِ وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشامي فهو على شرط مسلم

  71. المستدرك 360لا حكم مسجّل

    «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» «وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهٍ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ فَأَمَّا الرِّوَايَةُ مِنْ قَوْلِهِ» وصح مثله من قول أنس

  72. المستدرك 361لا حكم مسجّل

    «قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ» «أَسْنَدَهُ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَذَلِكَ أَسْنَدَهُ شَيْخُ أَهْلِ مَكَّةَ غَيْرَ مُعْتَمَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ»

  73. المستدرك 362ضعيف

    «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» قُلْتُ وَمَا تَقْيِيدُهُ؟ قَالَ «كِتَابَتُهُ»

  74. المستدرك 363صحيح

    لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ هَلُمَّ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ فَقَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ فِيهِمْ قَالَ «فَتَرَكْتُ ذَاكَ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي بَابَهُ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ يَسْفِي الرِّيحُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي» فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِكَ؟ هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ فَأَقُولُ «لَا أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ» قَالَ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ فَعَاشَ هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ حَتَّى رَآنِي وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِي يَسْأَلُونِي فَيَقُولُ «هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلَ مِنِّي»

  75. المستدرك 364صحيح

    إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَعَمِلْتُهُ فِيكَ قَالَ كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ عَالِمٌ وَفُلَانٌ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ أُنْفِقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ قَالَ كَذَبْتَ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

  76. المستدرك 365لا حكم مسجّل

    ثَلَاثَةٌ يَهْلِكُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ جَوَادٌ وَشُجَاعٌ وَعَالِمٌ

  77. المستدرك 366لا حكم مسجّل

    لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ ثُمَّ تَلَا {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ}

  78. المستدرك 367لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَانِبِ الْمِنْبَرِ فَيَطْرَحُ أَعْقَابَ نَعْلَيْهِ فِي ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمِنْبَرِ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ» فَإِذَا سَمِعَ حَرَكَةَ بَابِ الْمَقْصُورَةِ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ جَلَسَ

  79. المستدرك 368صحيح

    لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ مَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

  80. المستدرك 369لا حكم مسجّل

    لَا أَعْرِفَنَّ الرَّجُلَ مُتَّكِئًا يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ مَا نَدْرِي هَذَا هُوَ كِتَابُ اللَّهِ وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ

  81. المستدرك 370لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا

  82. المستدرك 371سكت عنه أبو داود

    أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيَّ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْهَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَمْنَاهُ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ «وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  83. المستدرك 372لا حكم مسجّل

    عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا بِالْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ «أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا وَحُدُودِهَا؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ؟ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ أَنْتَ» ثُمَّ قَالَ «فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا» وَقَالَ الرَّجُلُ أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ قَالَ الْحَسَنُ فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى صَارَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الشَّنِّيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ وَعُبَّادِهِمْ وَهُوَ عَزِيزُ الْحَدِيثِ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فَلَا يَبْلُغُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَعقبة ثقة عابد

  84. المستدرك 373صحيح

    كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ «اتْرُكُهَا» فَقَالَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُمَا أَنْ تَتَّخَذَ سُلَّمًا أَنْ يُوَصِّلَ ذَلِِكَ إِلَى غُرُوب الشَّمْسِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَمَا أَدْرِي أَيُعَذَّبُ عَلَيْهِ أَمْ يُؤْجَرُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}

  85. المستدرك 374لا حكم مسجّل

    لِابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَبِي الدَّرْدَاءِ وَلِأَبِي ذَرٍّ «مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْسِبُهُ حَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى أُصِيبَ» رواه عفان وغيره عنه يعني عن شعبة

  86. المستدرك 375صحيح

    عَنْ شُعْبَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  87. المستدرك 376لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَتْ ثِيَابُهُ» ثُمَّ قَالَ «أَوْ نَحْوَ هَذَا»

  88. المستدرك 377صحيح

    ثنا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ

  89. المستدرك 378لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِيصِهِ مُنْتَفِخٌ أَوْدَاجُهُ مُغْرَوْرِقَةٌ عَيْنَاهُ» ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أَوْ فَوْقَ ذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَا أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  90. المستدرك 379صحيح

    ثنا الْقَعْنَبِيُّ ثنا أَبُو شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَوْذِيُّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ ثنا أَبُو شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَنِّي فَلَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

  91. المستدرك 380لا حكم مسجّل

    حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَخْشَى أَنْ يَزِلَّ لِسَانِي بِشَيْءٍ لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

  92. المستدرك 381صحيح

    «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

  93. المستدرك 382لا حكم مسجّل

    «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»

  94. المستدرك 383صحيح

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ» «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِثْلُهُ» على شرطهما

  95. المستدرك 384لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَكْذِبْ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»

  96. المستدرك 385مقبول

    آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا فَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ يُحْتَجُّ بِهِمْ فَأَمَّا أَبُو مُوسَى مَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ الْغَافِقِيُّ فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ سَكَنَ مِصْرَ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جُمْلَةِ مَا خَرَّجْنَاهُ عَنِ الصَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ إِلَيْهِ الطَّرِيقُ عَلَى أَنَّ وَدَاعَةَ الْجُهَنِيَّ قَدْ رَوَى أَيْضًا عَنْ مَالِكِ بْنِ عُبَادَةَ الْغَافِقِيِّ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ لَفْظَتَيْنِ غَرِيبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا قَوْلُهُ «سَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي» وَالْأُخْرَى «فَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا فَلْيُحَدِّثْ بِهِ» وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا لَا يَحْفَظْهُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ رواته محتج بهم وأبو موسى مالك بن عبادة صحابي

  97. المستدرك 386لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ» قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي يُعْرَفُ مِنْهُمْ وَيُنْكَرُ» قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ «نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهِ قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ «تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ؟ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ»

  98. المستدرك 387لا حكم مسجّل

    إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ وَلَا يُسْتَشْهَدُ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ قَالَهَا ثَلَاثًا وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ أَلَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»

  99. المستدرك 388لا حكم مسجّل

    قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ فَقَالَ «اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ «وَأَمَّا الشَّاهِدُ الثَّانِي»

  100. المستدرك 389صحيح

    إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ «فَأَمَّا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فَإِنَّهُ مَجْمُوعٌ لِي فِي جُزْءٍ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِمَامَيْنِ يَرْوِيَانِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهِ وَتِلْكَ الْأَسَانِيدُ لَا تُعَلَّلُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا» وَقَدْ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ شرطهما

  101. المستدرك 390صحيح

    سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِينَا كَمَقَامِي فِيكُمْ ثُمَّ قَالَ «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثَلَاثًا «ثُمَّ يَكْثُرُ الْهَرْجُ وَيَظْهَرُ الْكَذِبُ وَيَشْهَدُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ» الْحَدِيثُ الثَّانِي فِيمَا احْتَجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حَجَّةٌ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنْهَاوهذا صحيح

  102. المستدرك 391لا حكم مسجّل

    «لا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلى الضَّلالَةِ أبَدًا»

  103. المستدرك 392لا حكم مسجّل

    «لا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلى الضَّلالَةِ أبَدًا، ويَدُ اللَّهِ عَلى الجَماعَةِ فَمَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».

  104. المستدرك 393لا حكم مسجّل

    «لا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلى الضَّلالَةِ أبَدًا».

  105. المستدرك 394لا حكم مسجّل

    «لَنْ يَجْمَعَ اللَّهُ أُمَّتِي عَلى ضَلالَةٍ أبَدًا، ويَدُ اللَّهِ عَلى الجَماعَةِ هَكَذا - ورَفَعَ يَدَيْهِ - فَإنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».

  106. المستدرك 395لا حكم مسجّل

    «لا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ - أوْ قالَ أُمَّتِي - عَلى الضَّلالَةِ أبَدًا، واتَّبَعُوا السَّوادَ الأعْظَمَ فَإنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».

  107. المستدرك 396لا حكم مسجّل

    «لا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلى ضَلالَةٍ أبَدًا، ويَدُ اللَّهِ عَلى الجَماعَةِ هَكَذا، فاتَّبِعُوا السَّوادَ الأعْظَمَ، فَإنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».

  108. المستدرك 397لا حكم مسجّل

    قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أوْ قالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ - عَلى ضَلالَةٍ أبَدًا، ويَدُ اللَّهِ عَلى الجَماعَةِ» وقالَ بِيَدِهِ يَبْسُطَها: «إنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ فِي النّارِ».

  109. المستدرك 398لا حكم مسجّل

    «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ»

  110. المستدرك 399ضعيف

    «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ۔»

  111. المستدرك 400لا حكم مسجّل

    «سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَمُوتَ جُوعًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَرْتَدُّوا كُفَّارًا فَأُعْطِيَ ذَلِكَ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَغْلِبَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ فَيَسْتَبِيحَ بَأْسَهُمْ فَأُعْطِيَ ذَلِكَ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعْطَ ذَلِكَ»

  112. المستدرك 401لا حكم مسجّل

    «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

  113. المستدرك 402لا حكم مسجّل

    «مَنْ خَالَفَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ»

  114. المستدرك 403سكت عنه أبو داود

    «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ» وَقَالَ «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»

  115. المستدرك 404سكت عنه أبو داود

    آمُرُكُمْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ

  116. المستدرك 405لا حكم مسجّل

    «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ»

  117. المستدرك 406لا حكم مسجّل

    «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَأَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُنِي بِخَمْسٍ»

  118. المستدرك 407لا حكم مسجّل

    «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا دَخَلَ النَّارَ»

  119. المستدرك 408لا حكم مسجّل

    «مَنْ فَارَقَ أُمَّةً أَوْ عَادَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَلَا حُجَّةَ لَهُ»

  120. المستدرك 409صحيح

    «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ»

  121. المستدرك 410لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ»

  122. المستدرك 411صحيح

    ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيًا وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

  123. المستدرك 412صحيح

    «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ «إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ» فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ فَقَالَ «إِلَّا مِنَ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تَبَايَعَ رَجُلًا بِيَمِينِكَ ثُمَّ تَخْتَلِفَ إِلَيْهِ فُتَقَابِلَهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ

  124. المستدرك 413صحيح

    «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» أَوْ قَالَ «خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ» قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا؟ قَالَ «بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ»

  125. المستدرك 414لا حكم مسجّل

    «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَدْ ثَبَتَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَأَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ

  126. المستدرك 415صحيح

    «كُنَّا إِذَا قَعَدْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ نَرْفَعْ رُءُوسَنَا إِلَيْهِ إِعْظَامًا لَهُ»

  127. المستدرك 416لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ وَقَعَدْتُ فَجَاءَ أَعْرَابٌ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى قَالُوا أَنَتَدَاوَى قَالَ «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً» فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ «عِبَادَ اللَّهِ وُضِعَ الْحَرَجُ لَا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً ظُلْمًا فَذَلِكَ حَرَجٌ وَهَلَكَ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ؟ قَالَ «خُلُقٌ حَسَنٌ»

  128. المستدرك 417صحيح

    دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَلْقَةٌ كَأَنَّمَا قُطِعَتْ رُءُوسُهُمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثُهُمْ فَإِذَا هُوَ حُذَيْفَةُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ « وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ » مَتْنُ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَرَّجٌ فِي الْكِتَابَيْنِ وَإِنَّمَا خَرَّجْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِلْإِصْغَاءِ إِلَى الْمُحَدِّثِ وَكَيْفِيَّةِ التَّوْقِيرِ لَهُ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الْكِتَابَيْنِ صحيح

  129. المستدرك 418لا حكم مسجّل

    «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ مِنَّا رَأْسَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنَّهُمَا كَانَا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا»

  130. المستدرك 419صحيح

    كَانَ سَلْمَانُ فِي عِصَابَةٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَاصِدًا حَتَّى دَنَا مِنْهُمْ فَكَفُّوا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُشَارِكَكُمْ فِيهَا»

  131. المستدرك 420صحيح

    سَأَلَنِي الْيَوْمَ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤَدَّبًا نَشِيطًا حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ يَقُولُ يَعْزِمُ عَلَيْنَا أُمَرَاؤُنَا أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ فَقُلْتُ «وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَعَلَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ إِلَّا فَعَلْنَاهُ وَمَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللَّهَ ﷻ وَإِذَا حَاكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَشَفَاهُ وَايْمُ اللَّهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ لَا تَجِدُوهُ»

  132. المستدرك 421لا حكم مسجّل

    «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا»

  133. المستدرك 422لا حكم مسجّل

    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] قَالَ «أُولِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ»

  134. المستدرك 423لا حكم مسجّل

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء 59] يَعْنِي «أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدَّيْنِ وَأَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَعَالِيَ دِينِهِمْ وَيَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُمْ» «وَهَذِهِ أَحَادِيثُ نَاطِقَةٌ بِمَا يَلْزَمُ الْعُلَمَاءُ مِنَ التَّوَاضُعِ لِمَنْ يُعَلِّمُونَهُمْ»

  135. المستدرك 424لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ أَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا أَلْيَنَ مِنْ ثَوْبِكَ وَتَأْكُلُ مِنْ طَعَامٍ أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرَ وَأَوْسَعَ إِلَيْكَ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ «سَأُخَاصِمُكِ إِلَى نَفْسِكِ فَذَكَرَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا كَانَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ» فَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ حَتَّى بَكَتْ فَقَالَ «إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَأُشَارِكَنَّهُمَا فِي مِثْلِ عَيْشِهِمَا الشَّدِيدِ لِعَلِّي أُدْرِكُ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيَّ»

  136. المستدرك 425لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خَلْقُهُ»

  137. المستدرك 426لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خَلْقُهُ»

  138. المستدرك 427لا حكم مسجّل

    «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلْيَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

  139. المستدرك 428لا حكم مسجّل

    «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلْيَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

  140. المستدرك 429لا حكم مسجّل

    «الْمَعْرُوفُ إِلَى النَّاسِ يَقِي صَاحِبَهَا مَصَارِعَ السُّوءِ وَالْآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ»

  141. المستدرك 430صحيح

    فِي قَوْلِهِ ﷻ {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف 199] قَالَ «أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ»

  142. المستدرك 431لا حكم مسجّل

    مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ {خُذِ الْعَفْوَ} [الأعراف 199] وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ «»

  143. المستدرك 432لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ فِي تُهْمَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهَى عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَحْلِي بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا تَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أُعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَةَ أَنْ يَفْهَمَهَا فَيَدْعُو عَلَى قَوْمِي دَعْوَةً لَا يُفْلِحُوا بَعْدَهَا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى فَهِمَهَا فَقَالَ «قَدْ قَالُوا؟ أَوَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ؟ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِمْ خَلُّوا عَنْ جِيرَانِهِ» وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي صَحِيفَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ مَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ عَلَى أَنَّ شَوَاهِدَ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَمِنْهَا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَمِنْهَا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَجَبَذَ أَعْرَابِيٌّ بُرْدَتَهَ الْحَدِيثَ وَمِنْهَا حَدِيثُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ عَلَى مَا تَضْطَرُّونِي إِلَى هَذِهِ الشَّجَرَةِ «وَغَيْرُ هَذَا مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ»

  144. المستدرك 433لا حكم مسجّل

    «ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ آوَاهُ اللَّهُ فِي كَنَفِهِ وَسَتَرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ» قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ «مَنْ إِذَا أُعْطِي شُكَرَ وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ»

  145. المستدرك 434ضعيف

    لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْكُمْ أَنَّكُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ وَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ إِلَّا أَنْ يَغْمِدَنِي أَوْ يَنْهَانِي عَنْ أَمَرٍ فَأَكُفَّ وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ لِينِهِ»

  146. المستدرك 435صحيح

    «مَنْ كَانَ هَيِّنًا لَيِّنًا قَرِيبًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

  147. المستدرك 436صحيح

    «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»

  148. المستدرك 437صحيح

    «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ مَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»

  149. المستدرك 438صحيح

    سَمِعَ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ»

  150. المستدرك 439صحيح

    بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ بِرَأْيِهِ»

  151. المستدرك 440صحيح

    إِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ إِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا أَوْ يَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

  152. المستدرك 441صحيح

    «افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

  153. المستدرك 442لا حكم مسجّل

    «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً»

  154. المستدرك 443لا حكم مسجّل

    حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أُخْبِرَ بِقَاصٍّ يَقُصُّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مَوْلًى لِبَنِي فَرُّوخٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ أُمِرْتَ بِهَذِهِ الْقِصَصِ؟ قَالَ لَا قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَقُصَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ نُنْشِئُ عِلْمًا عَلَمَنَاهُ اللَّهُ ﷻ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَقَطَعْتُ مِنْكَ طَائِفَةً ثُمَّ قَامَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ لَغَيْرُ ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا تَقُومُوا بِهِ»

  155. المستدرك 444لا حكم مسجّل

    «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِثْلًا بِمِثْلٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ نَكَحَ أُمَّهُ عَلَانِيَةً كَانَ فِي أُمَّتِي مِثْلَهُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»

  156. المستدرك 445لا حكم مسجّل

    كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ «لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَلَتَأْخُذُنَّ مِثْلَ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْرًا فَشِبْرٌ وَإِنْ ذِرَاعًا فَذِرَاعٌ وَإِنْ بَاعًا فَبَاعٌ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمْ فِيهِ أَلَا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى مُوسَى عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ وَإِنَّهَا افْتَرَقَتْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ» آخِرُ كِتَابِ الْعِلْمِ

  157. المستدرك 288صحيح

    «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لَيُصِيبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  158. المستدرك 289لا حكم مسجّل

    «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لَيُصِيبَ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ»