المستدرك 642
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا قَالَ عُقْبَةُ وَعَلَيَّ خِفَافٌ مِنْ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ فَقَالَ لِي عُمَرُ «مَتَى عَهْدُكَ بِلِبَاسِهِمَا؟» فَقُلْتُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لِي «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.