دليل

المستدرك 550

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

«كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.