دليل

المستدرك 867

أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ لَفْظًا غَيْرَ مَرَّةٍ ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْوَزِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

«أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.