المستدرك 634
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثنا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.