المستدرك 712
وَمِنْ أَبْوَابِ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ثنا أَبُو حَازِمٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا «»
حواشٍ
هَذَا حَدِيثٌ يَنْفَرِدُ بِهِ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ « وَقَدْ يُرْوَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ وَمُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ» مِمَّنْ يُوجَدُ عَنْهُ الِتَفَرُّدُ وَلَهُ شُهُودٌ مِنْهَا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ تفرد به موسى وله شواهد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه