المستدرك 542
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ وَأَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَرَازُ بِمَكَّةَ فِي آخَرِينَ قَالُوا ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي قَالَا ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.