المستدرك 699
أَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ
اعرض الإسناد
فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
«إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ» شَكَّ شُعْبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.