دليل

المستدرك 667

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيَّ يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ أَنْهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْأَجْحِرَةِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ» وَقَالَ قَتَادَةُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ «وَلَسْتُ أَبُتُّ الْقَوْلَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.