دليل

المستدرك 500

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ ثنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ثنا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.