المستدرك 635
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْمَنْصُورِ بِبَغْدَادَ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
«تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِيَنَا فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ عَلَى نَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.