دليل

المستدرك 631

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ثنا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا هِقْلٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ» قَالَ عَطَاءٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.