دليل

المستدرك 611

وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْدَانَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَا ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

«لَا تَدْخُلِ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.