دليل

المستدرك 702

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ

اعرض الإسناد

أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ الْمُنَافِقِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ الْبَقَرَةِ صَلَّاهَا» أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ» الْحَدِيثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.