المستدرك 871
أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ
اعرض الإسناد
مَا أَخْبَرْنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ الْخَزَّارُ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ
قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ تَقْرَأُ وَتُسْمِعُ وَهُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلِطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ سَبَّحَ فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ؟» قُلْنَا نَعَمْ قَالَ قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مِنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَءُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.