دليل

المستدرك 740

بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا عَفَّانُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.