دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21597

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.