السنن الكبرى للبيهقي 21597
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.