السنن الكبرى للبيهقي 21622
باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ، ثَنَا زَاهِرٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.