دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21622

باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ، ثَنَا زَاهِرٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

مَا أَرَى أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.