السنن الكبرى للبيهقي 21591
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.