دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21591

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

إِنَّمَا بَاعَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.