دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21585

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ ) شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.