السنن الكبرى للبيهقي 21585
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ ) شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.