دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21593

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ، أَنْبَأَ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:

كَانَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْمَذْكُورِ وَكَانَ لَهُ عَبْدٌ قِبْطِيٌّ فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ. قَالَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَانِمِائَةٍ فَانْتَفَعَ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.