دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21579

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هَلْ لَكَ شَيْءٌ غَيْرُهُ ؟ ". قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَعَلَى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.