السنن الكبرى للبيهقي 21587
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُفَسِّرُ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
جَعَلَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ الْعِتْقَ مِنْ بَعْدِهِ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.