السنن الكبرى للبيهقي 21589
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ) عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.