دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21603

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ ؓ:

مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهِيَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.