السنن الكبرى للبيهقي 21605
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ قَالَ الْعَتَاقَةُ، وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.