دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21605

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ فَقِيلَ الْعَتَاقَةُ قَالَ الْعَتَاقَةُ، وَغَيْرُ الْعَتَاقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.