دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21594

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

فَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَابْتَاعَهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.