دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21624

باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ، أَنْبَأَ زَاهِرٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.