السنن الكبرى للبيهقي 21624
باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَحْمَدُ، أَنْبَأَ زَاهِرٌ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.