دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21588

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عُقَيْبَهُ قَالَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.