السنن الكبرى للبيهقي 21588
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عُقَيْبَهُ قَالَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ
أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.