السنن الكبرى للبيهقي 21580
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.