دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21580

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.