السنن الكبرى للبيهقي 21616
باب كتابة المدبر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ فَكَتَبَتْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ كَاتِبِيهِ فَإِنْ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ فَذَاكَ فَإِنْ حَدَثَ يَعْنِي مَاتَتْ عَتَقَ. وَأُرَاهُ قَالَ مَا كَانَ لَهَا يَعْنِي مَا كَانَ لَهَا مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.