السنن الكبرى للبيهقي 21578
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
21578 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَعْقُوبُ وَأَحْمَدُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.