دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21578

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

21578 -

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا يَعْقُوبُ وَأَحْمَدُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.