السنن الكبرى للبيهقي 21577
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ". فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذِي قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 789{ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -فَبَاعَهُ }
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت قال الهيثم بن عدي ، وخليفة بن خياط في بعض الروايات عنهم : 68 هـ . وقال أبو سليمان بن زبر : 72 هـ . وقال محمد بن سعد ، والهيثم بن عدي في رواية أخرى : 73 هـ . وقال محمد بن يحيى بن حبان : 77 هـ . وقال أبو عون المدني وغيره : 78 هـ . وقال أبو نعيم وخليفة بن خياط في رواية أخرى : 79 هـ
- عنصدوق إلا أنه يدلست قبل 126 هـ ، أو 128 هـ
- حدثناثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العبادت 130 هـ ، أو 131 هـ ، أو 132 هـ ، ويقال : 124 هـ ، ويقال : 125 هـ ، ويقال : 129 هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه حجةت 241 هـ , وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي : 242 هـ ، ولم يتابعه أحد على قوله
- حدثناثقة ، حافظ , مصنف السنن وغيرها ، من كبار العلماءت 275 هـ
- أنبأت 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com