السنن الكبرى للبيهقي 21582
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ ؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ". ثُمَّ قَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟ ". فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَا فَاشْتَرَاهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.