السنن الكبرى للبيهقي 21581
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
21581 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُكَتِّبِ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ إِسْنَادِ الْخَفَّافِ وَمَتْنِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.