السنن الكبرى للبيهقي 21600
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ) أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.