دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21600

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ) أَنْبَأَ الثِّقَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنِ صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.