السنن الكبرى للبيهقي 21595
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو حُفَيْصٍ، ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَيْعِهِ فَابْتَاعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.