السنن الكبرى للبيهقي 21592
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.