السنن الكبرى للبيهقي 21570
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.