دليل

السنن الكبرى للبيهقي 21570

باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.