69. كتاب الولاء
السنن الكبرى للبيهقي 21472لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21473لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21474لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21475لا حكم مسجّل
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21476لا حكم مسجّل
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21477لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21478لا حكم مسجّل
" الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21479لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21480لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 21481لا حكم مسجّل
إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
السنن الكبرى للبيهقي 21482لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21483لا حكم مسجّل
" الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21484لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ
السنن الكبرى للبيهقي 21485لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَلِيٌّ ؓ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ ؟
السنن الكبرى للبيهقي 21486لا حكم مسجّل
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ، الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21487لا حكم مسجّل
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 21488لا حكم مسجّل
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21489لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21490لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى:
السنن الكبرى للبيهقي 21491لا حكم مسجّل
جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا يَعْنِي فَقَالَتْ لَهُمْ ذَلِكَ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ ؓ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ؓ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21492لا حكم مسجّل
أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21493لا حكم مسجّل
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
السنن الكبرى للبيهقي 21494لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ فَنُسِخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ وَيُوصِي لَهُمْ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ
السنن الكبرى للبيهقي 21495لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ قَالَ: هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21496لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا السُّنَّةُ فِيهِ قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21497لا حكم مسجّل
21497 - ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عُثْمَانُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21498لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ الدَّارِيَّ. قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: هَذَا خَطَأٌ ابْنُ مَوْهَبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمٍ وَلَا لَحِقَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21499لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21500لا حكم مسجّل
قَالَ لَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ سَمِعَ تَمِيمَ الدَّارِيَّ وَلَا يَصِحُّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ".
السنن الكبرى للبيهقي 21501لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21502لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ؟ قَالَ: هُوَ أَوْلَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21503لا حكم مسجّل
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنُ مَوْهَبٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عِنْدَنَا وَلَا نَعْلَمُهُ لَقِيَ تَمِيمًا وَمِثْلُ هَذَا لَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا وَلَا عِنْدَكَ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَا أَعْلَمُهُ مُتَّصِلًا. ( )
السنن الكبرى للبيهقي 21504لا حكم مسجّل
" مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21505لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فَذَكَرَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 21506لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21507لا حكم مسجّل
اللَّقِيطُ لِلْمُسْلِمِينَ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِمْ جَرِيرَتُهُ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا الْأَجْرُ
السنن الكبرى للبيهقي 21508لا حكم مسجّل
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ؓ فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي وَالْعَرِيفُ عِنْدَهُ فَلَمَّا رَآنِي مُقْبِلًا قَالَ: هَذَا ؟ عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا قَالَ الْعَرِيفُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَّهَمٍ. قَالَ: عَلَى مَا أَخَذْتَ هَذَا ؟ قَالَ: وَجَدْتُ نَفْسًا مُضَيَّعَةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَأْجُرَنِي اللهُ فِيهَا قَالَ هُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21509لا حكم مسجّل
فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21510لا حكم مسجّل
" أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ
السنن الكبرى للبيهقي 21511لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا فَتُوُفِّيَ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ آخُذَ مِيرَاثَهُ فَأَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 21512لا حكم مسجّل
أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ
السنن الكبرى للبيهقي 21513لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ إِنَّمَا كَانَتْ تُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنْتَ وَارِثُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَإِنْ تَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَأَدْنَاهُ نَجْعَلْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 21514لا حكم مسجّل
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا عَمْرَةُ بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ فَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ عَمْرَةَ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21515لا حكم مسجّل
أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَالَتِ: اذْهَبْ فَوَالِ مَنْ شِئْتَ فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ فَلَمَّا أُصِيبَ اخْتَصَمُوا فِي مِيرَاثِهِ فَجُعِلَ مِيرَاثُهُ لِلْأَنْصَارِ
السنن الكبرى للبيهقي 21516لا حكم مسجّل
كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا سَلْمَى بِنْتُ يَعَارٍ أَعْتَقَتْهُ سَائِبَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا أُصِيبَ بِالْيَمَامَةِ أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِمِيرَاثِهِ فَدَعَا وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ فَقَالَ هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ وَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ أَغْنَانَا اللهُ عَنْهُ قَدْ أَعْتَقَتْهُ صَاحِبَتُنَا سَائِبَةً فَلَا نُرِيدُ أَنْ نَنْدَا مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا، أَوْ قَالَ نَرْزَأَ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ ؓ فِي بَيْتِ الْمَالِ
السنن الكبرى للبيهقي 21517لا حكم مسجّل
فَدَعَا أَبِي وَدِيعَةَ بْنَ خِدَامٍ وَكَانَ وَارِثَ سَلْمَى بِنْتِ يَعَارٍ فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثُ مَوْلَاكُمْ فَخُذُوهُ، فَقَالَ وَدِيعَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْتَقَتْهُ صَاحِبَتُنَا سَائِبَةً لِأَبَوَيْهَا وَقَدْ أَغْنَانَا اللهُ عَنْهُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ، قَالَ: فَجَعَلَهُ عُمَرُ ؓ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
السنن الكبرى للبيهقي 21518لا حكم مسجّل
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ بَيْتٍ سَوَائِبَ فَأُتِيَ بِمِيرَاثِهِمْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: أَعْطُوهُ وَرَثَةَ طَارِقٍ فَأَبَوْا أَنْ يَأْخُذُوهُ، فَقَالَ عُمَرُ: فَاجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِمْ مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 21519لا حكم مسجّل
أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ أَهْلَ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ سَوَائِبَ فَانْقَلَعُوا عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى طَارِقٍ أَوْ وَرَثَةِ طَارِقٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21520لا حكم مسجّل
أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَمَاتَ السَّائِبَةُ وَتَرَكَ مَالًا فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ: أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ فَإِنْ قَبِلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ، قَالَ فَعَرَضَ عَلَى طَارِقٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرَى بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ، قَالَ عُقْبَةُ كَأَنِّي أَرَى عَطَاءً وَهُوَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ
السنن الكبرى للبيهقي 21521لا حكم مسجّل
قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً فَطَلَبَ السَّائِبُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَدَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، قَالَ السَّائِبُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ عُمَرُ ؓ فَلَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ السَّائِبُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَصَبْنَاهُ خَطَأً ؟ قَالَ: إِذًا وَاللهِ تَعْقِلُهُ، قَالَ فَقَالَ السَّائِبُ: فَإِنْ قُتِلَ عُقِلَ وَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَالَ السَّائِبُ: هُوَ إِذًا كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُلْقَ يَلْقَمْ وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَهُوَ وَاللهِ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا
السنن الكبرى للبيهقي 21522لا حكم مسجّل
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَعْتَقَ سَائِبَةً لَمْ يَرِثْهُ وَإِذَا جَنَى جِنَايَةً كَانَ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ فَدَخَلُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْصِفْنَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ الْعَقْلُ وَلَكُمُ الْمِيرَاثُ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْنَا الْعَقْلُ فَقَضَى عُمَرُ ؓ لَهُمْ بِالْمِيرَاثِ
السنن الكبرى للبيهقي 21523لا حكم مسجّل
الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهِمَا
السنن الكبرى للبيهقي 21524لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالِ مَوْلًى كَانَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ فَيُلْحِقُونَهَا بِهِ أَيْ يُعْتِقُونَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21525لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ جَاءَهُ رَجُلٌ بِحَقِيبَةِ وَرِقٍ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا مَوْلَى أَبِيكَ تُوُفِّيَ وَأَنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَ هَذِهِ إِلَيْكَ قَالَ وَيْحَهُ أَلَا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَجَاءَهُ رَسُولُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ مَوْلَى أَبِيهِ فَبَعَثَهُ إِلَيْهِ كُلَّهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرِثُ السَّائِبَةَ وَكَانَ عُمَرُ ؓ أَعْتَقَهُ سَائِبَةً
السنن الكبرى للبيهقي 21526لا حكم مسجّل
السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21527لا حكم مسجّل
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21528لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْحَنْظَلِيُّ، أَنْبَأَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 21529لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى مَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ
السنن الكبرى للبيهقي 21530لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءً أَحْرَزَ مِيرَاثًا
السنن الكبرى للبيهقي 21531لا حكم مسجّل
أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ فَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالٍ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ مَالَهُ وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي، وَقَالَ أَخُوهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ فَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي، فَلَا، أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي
السنن الكبرى للبيهقي 21532لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21533لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لِلْأَكْبَرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21534لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21535لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21536لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ مِنْ أَبٍ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ
السنن الكبرى للبيهقي 21537لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 21538لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا فَقَالَ وَرَثَةُ ابْنِهَا لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ قَالَ الْجُهَنِيُّونَ لَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي
السنن الكبرى للبيهقي 21539لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ ثَلَاثَةً وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا وَتَرَكَا وَلَدًا قَالَ سَعِيدٌ يَرِثُ الْمَوَالِيَ الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ فَإِذَا هَلَكَ فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِي الْمَوَالِي شَرْعًا سَوَاءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21540لا حكم مسجّل
" الْمَوْلَى أَخٌ فِي الدِّينِ وَنِعْمَةٌ، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُمْ مِنَ الْمُعْتِقِ
السنن الكبرى للبيهقي 21541لا حكم مسجّل
أَنَّ رِئَابَ بْنَ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمْ فَوَرِثُوا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدِمَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلًى لَهَا وَتَرَكَ مَالًا فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ. قَالَ: فَكَتَبْتُ لَهُ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ وَرَجُلٍ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أُرَاهُ، قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَنَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ
السنن الكبرى للبيهقي 21542لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ فَقَدْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21543لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ مَنْ أَحْرَزَ الْوَلَاءَ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ
السنن الكبرى للبيهقي 21544لا حكم مسجّل
يَحُوزُ الْوَلَاءَ الَّذِي يَحُوزُ الْمِيرَاثَ
السنن الكبرى للبيهقي 21545لا حكم مسجّل
خَاصَمَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ مَوْلًى لِعَائِشَةَ ؓ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو عَائِشَةَ ؓ لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَخُوهَا لِأَبِيهَا دُونَ أُمِّهَا فَقَضَى بِهِ لِابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السنن الكبرى للبيهقي 21546لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ؓ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ وَارِثَ عَائِشَةَ ؓ دُونَ الْقَاسِمِ لِأَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَخَاهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَكَانَ مُحَمَّدٌ أَخَاهَا لِأَبِيهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ طَلْحَةُ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو عَمْرٍو فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لِطَلْحَةَ قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمَوْلَى لَيْسَ بِمَالٍ مَوْضُوعٍ يَرِثُهُ مَنْ وَرِثَهُ إِنَّمَا الْمَوْلَى عَصَبَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21547لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ
السنن الكبرى للبيهقي 21548لا حكم مسجّل
الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَالنَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21549لا حكم مسجّل
" أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 21550لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَلَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 21551لا حكم مسجّل
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
السنن الكبرى للبيهقي 21552لا حكم مسجّل
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبَتْهُ أَوْ أَعْتَقَتْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 21553لا حكم مسجّل
لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنَ الْوَلَاءِ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهَا وَلَا تَرِثُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا أَوْ مَنْ كَاتَبَتْ فَعَتَقَ مِنْهَا أَوْ وَلَاءَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 21554لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 21555لا حكم مسجّل
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِمَوْلَى أُمِّهِمْ فَإِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21556لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ اخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ ؓ فِي مَوْلَاةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا فَاشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ فَأَعْتَقَهُ فَقَضَى عُثْمَانُ ؓ بِالْوَلَاءِ لِلزُّبَيْرِ ؓ
السنن الكبرى للبيهقي 21557لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ؓ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ فِي هَذَا
السنن الكبرى للبيهقي 21558لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ؓ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً لُعْسًا ظُرَفَاءَ فَأَعْجَبَهُ ظَرْفُهُمْ فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ هُمْ مَوَالِي لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أُمُّهُمْ حُرَّةٌ مَوْلَاةٌ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ لِأَشْجَعَ لِبَعْضِ الْحُرَقَةِ فَأَرْسَلَ الزُّبَيْرُ ؓ فَاشْتَرَى أَبَاهُمْ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ قَالَ لِفِتْيَتِهِ: انْتَسِبُوا إِلَيَّ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مَوَالِيَّ. فَقَالَ رَافِعٌ: بَلْ هُمْ مَوَالِيَّ وُلِدُوا وَأُمُّهُمْ حُرَّةٌ، وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ
السنن الكبرى للبيهقي 21559لا حكم مسجّل
أَنَّ الزُّبَيْرَ ؓ قَدِمَ خَيْبَرَ فَرَأَى فِتْيَةً أَعْجَبَهُ حَالُهُمْ فَسَأَلَ عَنْهُمْ فَقِيلَ هُمْ مَوَالِي لِبَنِي حَارِثَةَ أُمُّهُمْ حُرَّةٌ مَوْلَاةٌ لِبَنِي حَارِثَةَ، وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهِمْ فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ فَاخْتَصَمَ هُوَ وَبَنُو حَارِثَةَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ؓ فِي الْوَلَاءِ فَقَضَى عُثْمَانُ ؓ بِالْوَلَاءِ لِبَنِي حَارِثَةَ، وَقَالَ عُثْمَانُ ؓ الْوَلَاءُ لَا يُجَرُّ
السنن الكبرى للبيهقي 21560لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَضَى فِي عَبْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا فَعَتَقُوا بِعِتَاقَةِ أُمِّهِمْ ثُمَّ أُعْتِقَ أَبُوهُمْ بَعْدُ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِعَصَبَةِ أَبِيهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 21561لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 21562لا حكم مسجّل
الْعَبْدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِذَا أُعْتِقَ
السنن الكبرى للبيهقي 21563لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يَكَادُ يَرْجِعُ عَنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ حَتَّى حَدَّثَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ يُعْتَقُ أَبُوهُمْ أَنَّهُ يَصِيرُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِمْ فَأَخَذَ بِهِ شُرَيْحٌ
السنن الكبرى للبيهقي 21564لا حكم مسجّل
كَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا أَنَّ الْوَلَاءَ لِأُمِّهِمْ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عُمَرَ ؓ قَضَى أَنَّ الْأَبَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ الْوَلَاءَ فَتَرَكَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 21565لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً حُرَّةً كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِجَرِّ الْوَلَاءِ
السنن الكبرى للبيهقي 21566لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكٍ لَهُ بَنُونَ مِنْ حُرَّةٍ وَلِلْعَبْدِ أَبٌ حُرٌّ فَقِيلَ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ فَقَالَ لِمَوَالِي الْجَدِّ
السنن الكبرى للبيهقي 21567لا حكم مسجّل
أَنَّ رَافِعًا أَبَا السَّائِبِ كَانَ عَبْدًا لِغَيْلَانَ فَرَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَاءَهُ إِلَى غَيْلَانَ
السنن الكبرى للبيهقي 21568لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا حَاصَرَ حِصْنًا فَأَتَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَبِيدِ أَعْتَقَهُ فَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ رَدَّ وَلَاءَهُ عَلَيْهِ