السنن الكبرى للبيهقي 21628
باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ يَقُولُ
فِي الْمُدَبَّرَةِ: وَلَدُهَا عَبِيدٌ كَحَائِطِكَ الَّذِي تَصَدَّقْتَ بِهِ إِذَا مُتَّ لَكَ ثَمَرُهُ مَا عِشْتَ وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ وَكَإِبِلِكَ تَصَدَّقْتَ بِهَا إِذَا مُتَّ فَلَكَ وَلَدُهَا وَلَبَنُهَا مَا عِشْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.